وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 51 ] وبعبارة اخرى لا يخلو حال المكلف من انه اما ان يفعلهما معا أو يتركهما معا أو يفعل احدهما ويترك الاخر ; ففى كل من الاولين يحصل العلم بالمخالفة القطعية والموافقة القطعية وعلى الثالث لاعلم في البين بل احتمال الموافقتين واحتمال المخالفتين والعقل يحكم باختياره. ثم ان مسألة اصالة التخيير ايضا تنقسم إلى مسائل اربع فان الشك اما ان يكون من جهة عدم الدليل على تعيين احدهما أو اجماله أو تعارضه أو اشتباه الامور الخارجية، فامثلة الشبهة الحكمية للمورد الاول من التخيير ما إذا اقام الاجماع على ان صلوة الجمعة في يومها لا تخلو من حكم الزامي، وشك في ان ذلك الحكم هو الوجوب أو الحرمة لعدم الدليل على التعيين أو انه " عليه السلام " قال: " صل الجمعة في يومها " ولم يعلم انه استعمل الامر في الايجاب أو التهديد وهذا اجمال النص أو انه ورد في رواية صل الجمعة وفى اخرى لا تصلها وهذا تعارض النصين، ومثال الشبهة الموضوعية ما لو علم بانه نذر السفر أو امره والده بذلك فشك في ان النذر أو امر الوالد كان بفعله أو بتركه. وامثلة الشبهة الحكمية للمورد الثاني من التخيير الظهر والجمعة بناء على القول بانه لو كانت احديهما واجبة كانت الاخرى محرمة ذاتا ولا دليل على تعيين الواجب والحرام، ومثل ما لو قال صل الصلوة الوسطى ولا تصل الاخرى وشك في ان الوسطى هل هي الجمعة والاخرى الظهر أو العكس وهذا اجمال النص، ومثل ما لو ورد في خبر صل الجمعة ولا تصل الظهر وفي آخر صل الظهر ولا تصل الجمعة وهذا تعارض النصين ومثال الشبهة الموضوعية كما إذا كان هنا فعلان كالسفر واطعام زيد وعلم بان والده امر باحدهما ونهى عن الاخر ونسى ما عينه الوالد. تنبيهان: الاول: في مسئلتنا هذه اقوال: اولها: حكم العقل بالتخيير بين الفعل والترك كما ذكرنا والدليل عليه قبح الترجيح من غير مرجح واما من حيث الشرع فالمورد خال عن الحكم الظاهرى. ثانيها: الحكم بالبرائة في كل من الطرفين عقلا ونقلا، فإذا شككنا في وجوب ________________________________________