وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 31 ] الجدية، البناء على فعلية الحكم والعمل عليه. ثم انه لو ظهر بعد ذلك وجود الارادة بنحو القطع يعلم بكون الحكم باكرام الفساق مثلا حكما فعليا واقعيا ; ولو ظهر عدمها كما لو فرض الظفر بمخصص ينكشف كون الحكم بوجوب اكرام الفساق حكما انشائيا محضا. ثم ان هذا كله لو قلنا بان تخصيص العام وتقييد المطلق لا يخرجهما عن حقيقتهما، بل التخصيص مثلا تصرف في الارادة لا في الاستعمال، واما على مبنى المشهور فالتلازم بين الارادتين ثابت، فإذا ظهر تخصيص فرد فكما يحصل العلم بعدم تعلق الارادة الجدية له يحصل العلم بعدم الاستعمال ايضا، ولو شك في التخصيص شك في الارادتين، واهل هذا المبنى ايضا يدعون ان هنا اصلا عقلائيا هو بنائهم على استعماله في العموم وارادته، ويسمونه باصالة العموم وهي من مصاديق اصالة الحقيقة كما سيجئ تحت عنوان الاصل. ________________________________________