وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 30 ] مراده ولا بأس بذلك. الثاني: هل الطلب والامر لفظان موضوعان للمعنى الذى وضع له لفظ الارادة فالجميع الفاظ مترادفة حاكية عن معنى واحد، أو هما موضوعان لمعنى آخر هو البعث والتحريك نحو فعل أو ترك، سواء كان بعثا خارجيا كجر المأمور قسرا نحو المأمور به، أو بعثا اعتباريا منشأ باللفظ كقوله اضرب أو اشرب، فهما في انفسهما مترادفان ومعناهما يباين معنى الارادة إذا لبعث والتحريك الفعلى أو الانشائى غير الصفة المتأصلة الحاصلة في النفس، وجهان اختار اولهما المحقق الخراساني لكن الاظهر هو الثاني. الرابع: تقسيمها إلى الارادة الاستعمالية والارادة الجدية. فالاولى ارادة المتكلم استعمال اللفظ في المعنى، والثانية ارادته المعنى المستعمل فيه اللفظ. واعلم انه ربما يعلم ان المتكلم استعمل اللفظ في معنى من المعاني ويشك في انه هل اراد المعنى المتسعمل فيه حقيقة ام رتب عليه الحكم في الكلام ظاهرا فقط، فيقال حينئذان الارادة الاستعمالية محققة موجودة والارادة الجدية مشكوكة بمعنى ان استعمال اللفظ في المعنى ثابت وقصد المعنى مشكوك، فالمراد من الارادة الاستعمالية نفس استعمال اللفظ في معناه ; فإذا ورد اكرم العلماء أو اعتق الرقبة نحكم باستعمال كلمة العلماء في معناها الحقيقي اعني الاستغراق ; والرقبة في الطبيعة لا بشرط السارية في كل فرد. ثم إذا شككنا في انه هل اراد جميع الافراد جدا ام لم يرد الفساق من العلماء والكافرة من الرقاب نقول ان الارادة الجدية بالنسبة إلى العالم الفاسق والرقبة الكافرة مشكوكة. ثم ان للعقلاء في هذه الموارد اصلا كليا يعملون به، وهو بنائهم على تحقق الارادة الجدية في مورد الشك وتطابقها مع الاستعمالية، ويمسميه الاصوليون باصالة التطابق بين الارادتين وحيث انه ينتزع من الارادة الاستعمالية الحكم بمرتبته الانشائية ومن الارادة الجدية الحكم بمرتبة الفعلية والتنجز تكون نتيجة بنائهم على تحقق الارادة ________________________________________