وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 285 ] الورود هو في الاصطلاح عبارة عن ان يرد دليل ويصير سببا لانعدام موضوع دليل آخر حقيقة بحيث لو لا ورود هذا الدليل لكان المورد مشمولا لذاك ويسمى الاول واردا والذى انعدم موضوعه مورودا واليك امثلة منه. الاول: الامارات الشرعية بالقياس إلى الاصول العقلية، والدليل القطعي كالخبر المتواتر بالقياس إلى الاصول الشرعية ; فإذا فرضنا ان موضوع البرائة العقلية هو عدم البيان والدليل، وموضوع التخيير هو عدم المرجح، وموضوع الاحتياط هو احتمال العقاب الاخروي ; فمبجرد ورود دليل معتبر في موردها ينتفى وجدانا موضوعاتها، فينقلب عدم البيان إلى وجود البيان، وينتفى عدم الترجيح ويتحقق الترجيح ; ويرتفع احتمال العقاب فيحصل الا من منه، فيقال حينئذان الدليل واردا على تلك الاصول. وكذا القول في الاصول الشرعية، فان موضوع البرائة الشرعية والاستصحاب هو الشك في التكليف والشك في بقاء المتيقن، وكلاهما ينتفيان وجدانا بالدليل القطعي كالخبر المتواتر والمحفوف بالقرائن القطعية. الثاني: تقدم الاستصحاب على الاصول العقلية كالبرائة العقلية والتخيير والاحتياط، فإذا اجرينا استصحاب حرمة العصير مثلا فيما إذا ذهب ثلثاه بنفسه أو بالشمس يكون ذلك دليلا شرعيا على الحرمة وبيانا لها فينتفى بالوجدان عدم البيان ________________________________________