وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 284 ] واخر الاداء مدة من الزمان فات احد المطلوبين أو مقدار منه وبقى الباقي مرتبا على اصلا الاداء. ويسمى هذا النحو بتعدد المطلوب ثم ان الثمرة بين الوجهين تظهر في موارد: منها: ما إذا تعلق تكليف بفعل مقيد ثم تعذر القيد ; كما في الصلوة المتعذر بعض قيودها وشرائطها، فالصلوة الواجدة للقيود إذا فرض كون مطلوبيتها بنحو وحدة المطلوب يسقط وجوب ادائها ويتحرى الدليل لقضائها، وإذا فرض بنحو التعدد المطلوبى يسقط المعسور ويبقى الميسور. ومنها: ما إذا تعلق تكليف بفعل موقت ففات من المكلف اتيانه في الوقت عصيانا أو نسيانا كالصلوة الموقوتة بوقت، فعلى القول بوحدة المطلوب لا يجب القضاء الا لدليل خارجي، وعلى القول بالتعدد يجب. ومنها: ما إذا شك المكلف بعد مضى وقت الفعل الموقت في انه اتى به في الوقت ام لا، فيجرى استصحاب بقاء التكليف الثابت في الوقت بناء على التعدد إذ المورد من قبيل الشك في بقاء التكليف وسقوطه بالامتثال ولا يجرى بناء على الوحدة لعدم بقاء الموضوع المترتب عليه الحكم. ________________________________________