[ 222 ] قلنا ان القطع بالخمرية موضوع للحرمة أو النجاسة فمعناه كون نفس القطع محرما أو نجسا، ولكنه توهم فاسد فان معنى الموضوع هنا هو ماله دخل في الحكم سواء أكان شرطا للحكم ام وصفا للموضوع أو المتعلق. بيانه: انك قد عرفت في التقسيم الاول للقطع ان القطع الموضوعي الصحيح اصناف ثلاثة ; القطع المتعلق بالحكم أو بموضوع ذى حكم المأخوذان في موضع حكم مخالف، والقطع المتعلق بموضوع لاحكم له. ففى الجميع يكون معنى الموضوعية هو شرطيته للحكم المتعلق به لانه إذا قال الشارع ان علمت بوجوب الجمعة أو بخمرية مايع (ذى حكم أو بلا حكم) وجب عليك التصدق، كان موضوع الوجوب حقيقة هو التصدق والقطع بوجوب الجمعة أو بالخمرية شرطا لحدوث الحكم وترتبه على موضوعه كشرطية الاستطاعة لوجوب الحج. الثاني: تقسيمه إلى الوصفى والكشفي، وكل منهما إلى تمام الموضوع وجزئه. وهذا التقسيم للقطع الموضوعي فقط دون الطريقي وبيان ذلك يتوقف على مقدمتين: الاولى: ان القطع امر قلبى له جهتان، احديهما كونه صفة من الصفات النفسانية كالسرور والحزن والحب والبغض، ثانيتهما كونه كاشفا عن متعلقة كشفا تاما وطريقا إليه طريقا واضحا، ولاجل وجود هاتين الجهتين فيه ينتزع منه بمجرد حصوله وتعلقه بشئ وصفان للقاطع ووصفان للمتعلق ; فانت قاطع بالخمرية بمعنى كونك ذا صفة خاصة وقاطع بمعنى كونك ذا طريق إليها، وهذا الاناء مقطوعا به بمعنى كونه متعلق تلك الصفة الخاصة ومقطوعا به بمعنى كونه منكشفا ومؤدى للطريق. الثانية: انه لا اشكال في ان القطع قد يكون مصيبا ومطابقا للواقع وقد يكون مخطئا وجهلا مركبا وان كان القاطع لا يلتفت إلى ذلك. إذا عرفت ذلك فنقول الاقسام في هذا التقسيم اربعة: الاول: الوصفى الموضوعي الملحوظ تمام الموضوع كما لو ورد إذا قطعت بحرمة الخمر وجب عليك التصدق، فيما إذا لا حظ الشارع القطع بعنوان الوصفية، بان جعل موضوع وجوب التصدق هو عنوان القاطع بالمعنى الوصفى المنطبق على الشخص، أو عنوان المقطوع به بالمعنى المنطبق على الخمر، مع لحاظه له بنحو التمامية بان اخذه ________________________________________