[ 221 ] الخامس والسادس والسابع: وهى ما كان القطع بموضوع ذى حكم مأخوذا في موضوع نفس ذلك أو مثله أو ضده، كما لو قال إذا علمت بخمرية مايع فهو محرم بعين حرمته السابقة أو بمثلها أو هو واجب، وهذا الثلثة مستحيلة للدور واجتماع المثلين والضدين. الثامن: وهو ما كان القطع بالموضوع مأخوذا في موضوع حكم مخالف، كما لو قال إذا علمت بخمرية مايع وجب عليك التصدق بدرهم وهذا ممكن. التاسع: وهو ما كان القطع بموضوع بلا حكم مأخوذا في موضوع أي حكم كان كما لو قال إذا علمت بان هذا بول يجب عليك الاجتناب عنه بناء على كون الحكم مرتبا على العلم بالبولية لاعلى الواقع ثم ان الانقسام إلى الطريقي والموضوعي يجرى في الظن ايضا الا ان له مزيد بحث ذكرناه تحت عنوانه. تنبيهان: الاول: الفرق بين الطريقي المحض والموضوعي في الجملة يظهر في موارد: اولها: في الاجزاء فإذا قطع بطهارة ثوبه أو القبلة فصلى ثم انكشف الخلاف فعلى فرض كون القطع طريقا محضا أو مأخوذا جزء الموضوء يجب اعادة الصلوة لظهور كون المأمور به غير المأتى به والمأتى به غير المأمور به، وعلى فرض كونه ماخوذا تمام الموضوع فلا اعادة. ثانيها: في قيام الامارة مقامه فانه إذا قامت الامارة على حرمة العصير أو الخمر فهى تقوم مقام الطريقي المحض في تنجيز الواقع بلا اشكال، واما الموضوعي ففيه اختلاف فقال في الكفاية بعدم القيام مطلقا وفصل في الرسائل بين الكشفى بالقيام مقامه والموضوعي الوصفى بعدم القيام فراجع الكتابين. ثالثها: ان الطريقي لا فرق فيه بين حصوله من أي شخص واى سبب واى زمان بخلاف الموضوعي فانه تابع لجعل الشارع فراجع تقسيمه إلى قطع القطاع وغيره. الثاني: قد يتوهم ان كون القطع موضوعا للحكم معناه انه يعرض الحكم عليه فإذا ________________________________________