وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 14 ] الثاني: قد يقع الشئ المعلوم خروجه عن محل الابتدء أو المشكوك الخروج طرفا للعلم الاجمالي، كما إذا فرضنا في صورة العلم الاجمالي بنجاسة احد الثوبين كون احدهما حاضرا عند المكلف والاخر في البلاد النائية أو في ملك زيد وتحت يده بحيث لا يبيعه ولا يهبه، فان كان الابتلاء شرطا في فعلية التكليف لم يجب الاجتناب عن الثوب الحاضر ; إذ يحتمل ان يكون النجس هو الخارج عن الابتلاء فالتكليف الواقعي ليس بفعلى، أو هو الداخل في محل الابتلاء فهو فعلى فلا علم للمكلف حينئذ بتكليف فعلى، والشرط في وجوب الاحتياط كون التكليف فعليا على كل تقدير ولو لم يكن شرطا وجب الاجتناب عن الحاضر ايضا وهذه من ثمرات كون الابتلاء شرطا وعدمه. ________________________________________