وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 12 ] وها نحن نشرع في مطالب الكتاب على ترتيب حروف اوائل المصطلحات ليسهل الوصول إليها مستمدا من المحسن المجمل ومستعينا بالمنعم المفضل. الابتلاء وعدم الابتلاء المشهور ان كل تكليف الهى من ايجاب أو تحريم مشروط في مقام فعليته بعدة شرائط عقلية غير ما لاحظه الشارع شرطا له بالخصوص. والمسلم منها اربعة: البلوغ والعقل والقدرة والالتفات، وتسمى بالشرائط العامة ; فالصبي والمجنون والعاجز عن الامتثال والغافل لا حكم لهم فعليا ; وان قلنا بكونه ثابتا في حقهم اقتضاء وانشاء. بمعنى ان الملاك في افعالهم موجود والانشاء في حقهم مجعول ولكن لا ارادة جدية بالنسبة إليهم. هذا وقد اضيف إليها في التكليف التحريمي شرط آخر يسمى بالابتداء، فقيل ان النهى لا يكون فعليا ما لم يصر متعلقه محلا لابتدء المكلف. وبيانه: ان الغرض من النهى المنع عن ارادة المكلف للحرام لئلا يتحقق منه في الخارج وحينئذ لو كان الحرام مترقب الحصول منه بحيث كان المكلف مريدا له أو يصح ويمكن تولد الارادة في نفسه فلا اشكال في صحة النهى عنه فعلا ; ولو كان بعيد الحصول منه جدا كما لو كان الخمر المطلوب تركها في البلاد النائية ولا يصح من الشخص تولد الارادة فعلا على شربها، فلا يصح النهى عنها نهيا فعليا بل يصح معلقا على الظفر بها والوصول إليها لان الغرض من النهى وهو عدم الارادة وعدم تحقق الفعل ________________________________________