وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 68 ] لامتثاله إن كان المكلف في مقام إطاعة أوامر مولاه، وإن لم يكن في مقام الاطاعة فالامر بالمقدمة لا يضيف إليه شيئا أصلا، فالشبهة الكعبية اذن شبهة لا تستند على أساس متين. رأي الاحناف في تقسيم الاحكام التكليفية: ذكرنا رأي المسلمين ما عدا الاحناف في تقسيم الحكم التكليفي، أما الاحناف فقد قسموها إلى ثمانية أقسام هي: الفرض، الواجب، الحرمة، السنة المؤكدة، السنة غير المؤكدة، كراهة التحريم، الكراهة التنزيهية، الاباحة، وأرادوا بالفرض الطلب الالزامي الذي قام عليه دليل قطعي، وبالواجب الطلب الالزامي الذي قام عليه دليل ظني، وبالسنة المؤكدة ما واظب على فعله الرسول من الطلب غير الالزامي، وبالسنة غير المؤكدة ما لم يواظب عليه منها، ووافقوا غيرهم في مفهوم الحرمة. أما كراهة التحريم، فقد أرادوا منها ما كان طلب الترك شديدا، فهو أقرب إلى الحرمة بخلاف النهي التنزيهي (1)، وفي الاباحة وافقوا الجميع في مفهومها. وهذا - فيما يبدو - تطويل في التقسيم لا طائل تحته، وثمراته التي ذكروها لا تبرره، ولعلنا سنتحدث عنها في مواضعها من بحوثنا الفقهية، فالانسب الاقتصار على تقسيم جمهور الاصوليين للاحكام التكليفية. الحكم الوضعي: وقد عرف بتعاريف لعل أسدها (الاعتبار الشرعي الذي لا يتضمن الاقتضاء والتخيير) وقد اختلفوا في عد الاحكام الوضعية، فقيل ________________________________________ (1) مباحث الحكم عند الاصوليين، ج / 1 ص 63 وما بعدها. (*) ________________________________________