وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 67 ] غيره يجب ان يأخذا حكما متماثلا لا مستند له، لان طبيعة التلازم لا تستدعي أكثر من امتناع جعل الحكمين المتدافعين بأن يكون أحدهما واجبا والآخر محرما لامتناع امتثالهما معا لفرض التلازم، أما ان يكون أحدهما واجبا والآخر مستحبا أو مباحا فلا محذور فيه، ولزوم الاتيان به تبعا لملازمه لزوم عقلي محض لا يستدعي جعل أمر مولوي. والسر فيه ما قلنا من ان تكاليف الشارع انما هي وليدة مصالح ومفاسد، ولا يلزم ان يكون المتلازمان متشابهين في مصالحهما ليتماثلا في الحكم، على ان ترك الضد ليس مقدمة لوجود الضد الآخر لكونه في رتبته، وتوقف أحدهما على الآخر يستدعي تقدم الموقوف عليه على الموقوف رتبة، فلو قلنا بوجوب المقدمة تبعا لذيها، فإنا لا نقول به هنا لعدم المقدمية بين فعل الشئ وترك ضده، نعم هما - أعني الضدين - متمانعان في الوجود. وخلاصة الجواب أولا: انكار دعوى ان النهي عن الشئ يقتضي الامر بضده لجواز ان لا تكون في الضد مصلحة تستدعي مثل ذلك الامر، وثانيا: إنكار ان يكون فعل الضد الخاص مقدمة لترك ضده المحرم لعدم المقدمية بين المتحدين رتبة وما دام احد الضدين في رتبة الآخر، وكل ضد هو في رتبة عدمه، فلا بد ان ينتج ان كل ضد هو في رتبة عدم ضده، وطبيعة المقدمية تستدعي تقدما في الرتبة على ذيها تقدم العلة على المعلول فمع عدم المقدمية تنتفي شبهة وجوب المقدمة المباحة من أصلها، وثالثا: إنكار وجوب المقدمية لو سلمت لنفس السبب الذي ذكرناه من عدم وجود المصلحة الملزمة في المباح. وإذا كان الغرض من الوجوب المقدمي هو جعل الداعي في نفس المكلف لامتثال ذي المقدمة، فإن أمر ذي المقدمة كاف في جعل الداعي ________________________________________