[ 109 ] وان كان منشاه احتمال قرنية الموجود، فعلى القول بكون اصالة الحقيقة بنفسها اصلا عقلائيا، فتجرى هي، ويحرز بها الظهور، وعلى القول بعدم كونها كذلك كما اختاره الشيخ الاعظم (ره) فلا مجال لاجرائها في المقام ولا سبيل الى احراز الظهور، والمراد. وان كان منشاه احتمال وجود القرينة وقد غفل عنها السامع، فلا ريب في عدم الاعتناء بهذا الاحتمال، الا ان هنا بالخصوص نزاعا بين العلمين، حيث ان المحقق الخراساني يدعى انه يبنى على اصالة الظهور ابتداءا، والشيخ (ره) ذهب الى انه يبنى على ان المراد هو ما يكون اللفظ ظاهرا فيه لو لا القرينة لاصالة عدم القرينة. اقول الظاهر لزوم اجراء اصالة عدم القرينة، لانه ما لم يجر هذا الاصل لا يكون الظهور محرزا كى يجرى اصالة الظهور، على انه قد عرفت لزوم مطابقة الدليل لمورد المحاجة، فإذا ادعى المولى، ارادة خلاف الظاهر مع نصب القرينة فالذي يفيد في مقام احتجاج العبد، على المولى هو اصالة عدم القرينة لا اصالة الظهور، وبعد ذلك، ان لم يحتمل ارادة خلاف الظاهر، وعلم انه على فرض عدم القرينة المراد مطابق للظهور، لا مجال لاجراء اصالة الظهور، لعدم الاحتياج إليها، والا فلا بد من اجرائها ايضا، والشيخ (قده) حيث فرض العلم بان المراد مطابق للظهور على فرض القطع بعدم القرينة، فما افاده من اجراء اصالة عدم القرينة خاصة متين غايته، ولا يرد على ما اورده المحقق الخراساني إذ الظاهر ان مورد كلام الشيخ (قده) هو خصوص هذا المورد كما يظهر لمن راجعه. وان كان منشاه احتمال وجود القرينة المتصلة ولم يصل الى المكلف للتقطيع، فعن المحقق القمى (ره)، انه مع هذا الاحتمال لا تجرى اصالة عدم القرينة ومعه يكون الكلام مجملا، ولكن قد تقدم ان هذه الكبرى الكلية في نفسها تامة الا انها غير منطبقة على الروايات المقطعة، بعد كون المقطع لها من قبيل الكليني واشتباهه. حجية قول اللغوى المبحث الثاني: في حجية قول اللغوى وعدمها، وقد نسب الى المشهور حجيته، ________________________________________