[ 104 ] وفيه: ان هذا يتم في غير المؤاخذة والاحتجاج من الاثار التى يكون المطلوب فيها تحصيل الواقع، ولا يتم فيهما كما يظهر لمن لا حظ ديدن العقلاء في المعاملة مع الظواهر بالنسبة الى الموالى والعبيد العرفية، وتراهم لا يقبلون عذر العبد في مخالفة امر مولاه، بانه ما حصل الظن مما عينه طريقا لامتثال تكاليفه، أو حصل الظن بالخلاف فتدبر. لا تخصص حجية الظهور بمن قصد افهامه الثاني: هل تختص حجية الظهور بمن قصد افهامه، كما اختاره المحقق القمى (ره)، وعليه بنى انسداد باب العلم والعلمي، ام يعم غيره وجهان، وقد استدل للاول بوجوه. الاول: ان اصالة الظهور بعد فرض كون المتكلم في مقام البيان والسامع في مقام فهم المراد مع عدم نصب القرينة على خلاف الظاهر، وعدم تعمد المتكلم في عدم اتيانه بالقرينة، يتوقف على اصالة عدم غفلة المتكلم عن نصب القرينة، وعدم غفلة السامع عن الالتفات إليها، وهى الاصل في حجية الظهور، وما لم يكن المخاطب مقصودا بالافهام، لا تجرى في حقه، اصالة عدم الغفلة لاحتمال وجود القرائن الحالية أو المقالية، اعتمد عليها المتكلم في مقام الافادة. وفيه: ان الكلام الملقى الى شخص ان كان متضمنا لبيان حكم شخصي متعلق به خاصة كان لما ذكر وجه، واما إذا كان الكلام الملقى متضمنا لبيان حكم كلى متعلق بمن قصد افهامه، وغيره، فقيام المتكلم مقام بيان هذا الحكم يقتضى وصول التكليف العمومي بشخص هذا الكلام، فلا يصح الاعتماد على ما يختص بالمخاطب من القرينة، اضف إليه ان احتمال وجود القرينة لا يعتنى به، بعد فرض كون الراوى عادلا غير خائن، لان الغائها خيانة. الثاني: ان بناء الشارع انما يكون على الاتكال على القرائن المنفصلة كما هو ظاهر لمن راجع ادلة الاحكام، ولا دافع لهذا الاحتمال بالنسبة الى من لم يقصد افهامه. وفيه: انه احتمال وجود القرينة المنفصلة، وان كان مانعا عن التمسك باصالة ________________________________________