[ 101 ] في حجيته كالقياس، وان كان العقل مستقلا بعدم الجواز مع العلم بالحجية أو الشك فيها في فرض بقاء العلم والشك: إذ موضوع حكم العقل الشك في الحجية وبالتعبد بالمنع يقطع بعدم الحجية فيخرج عن موضوع حكم العقل، فهو لا يصلح للمنع عن التعبد المولوي الشرعي. واما المورد الخامس: فقد يقال ان حجية الامارة من الحوادث وكل حادث مسبوق بالعدم فعند الشك يتمسك باستصحاب عدم الحجية. واورد عليه الشيخ الاعظم (ره) بانه لا يترتب على هذا الاصل اثر إذ يكفى في حرمة العمل بالظن عدم العلم بورود التعبد من غير حاجة الى احراز عدم ورود التعبد به ليحتاج في ذلك الى الاصل ثم اثبات الحرمة، والحاصل ان اصالة عدم الحادث انما يحتاج إليها في الاحكام المترتبة على عدم ذلك الحادث، واما الحكم المترتب على عدم العلم بذلك الحادث فيكفى فيه الشك، ولا يحتاج الى احراز عدمه بحكم الاصل. واورد عليه المحقق الخراساني بايرادين - احدهما - ان الحجية من الاحكام الشرعية وامر رفعها ووضعها بيد الشارع وما كان كذلك يجرى فيه وفى عدمه الاصل كان هناك اثر شرعى مترتب عليه ام لم يكن. وفيه: ان المستصحب إذا كان حكما شرعيا أو عدمه أو موضوعا ذى حكم شرعى، وان كان في جريان الاستصحاب لا يحتاج الى اثر شرعى، الا انه لا بد وان يترتب عليه اثر عملي لان الاستصحاب من الاصول العملية فلا يعقل جريانه من دون ان يقتضى الجرى والبناء العملي وان شئت فقل، انه كما يكون جعل الحكم الفرعي الذى لا اثر عملي له لغوا لا يصدر من الحكيم، كذلك استصحاب الحكم أو عدمه وابقائه مع عدم ترتب الاثر العملي عليه لغو فلا يجرى. ثانيهما: انه إذا كان الاثر مترتبا على واقع الشئ، وعلى الشك فيه كليهما، يجرى الاستصحاب ويثبت به الواقع ويوجب انعدام الشك الذى جعل موضوعا للقاعدة المضروبة لحال الشك ويكون الاستصحاب حاكما عليها، كما في استصحاب الطهارة، وقاعدة الطهارة، والمقام من هذا القبيل. ________________________________________