[ 90 ] مقدم على جعل الطريقية إذ جعلها انما يكون بلحاظ جعل المؤدى، فلا محالة يكون اولى بالمجعولية منها، كما عن بعض الاساطين. مندفعة: بان اعتبار شئ في جميع الموارد من دون لحاظ الاثر لغو لا يصدر من الحكيم، بل في جميع الموارد الاعتبار يكون بلحاظ الاثر، ومن تلك الموارد اعتبار الطريقية، والاثر الذى بلحاظه نزل غير العلم من الاثار من قبيل صحة العقاب على المخالفة، فليس ذلك الاثر جعل المؤدى وتنزيله منزلة الواقع كى يصح ما ذكر، وتمام الكلام في محله، فعلى هذا لا حكم مجعول في باب الامارات والطرق كى لا يجتمع مع الحكم الواقعي. واما الوجه الثاني: فمحذور اجتماع المثلين، يدفع بان موضوعي الحكمين ان كانا طوليين غى المجتمعين في مورد واحد، فاين اجتماع المثلين، واما ان قلنا بان الحكم الظاهرى وان لم يكن في مرتبة الحكم الواقعي ولكن الواقع محفوظ في مرتبة الحكم الظاهرى فيلتزم بالتأكد. وبهذا البيان اندفع ايراد بعض الاعاظم على المحقق النائيني (ره) المتلزم بالتأكد في الجواب عن شبهة اجتماع المثلين، بان الواقع والظاهر في مرتبتين فكيف يمكن الالتزام بالتأكد، وجه الاندفاع انه على فرض الطولية لا يلزم اجتماع المثلين حتى يلتزم بالتأكد، والالتزام بالتأكد انما هو على فرض اجتماعهما في مورد واحد، الذى هو فرض الاشكال. ومحذور طلب الضدين يدفع بان طلب الضدين بهذا النحو أي بنحو لا يكون الحكم الواقعي محركا نحو الفعل أو الترك، ولا يلزم العقل بموافقته في ظرف فعلية الحكم الظاهرى لا محذور فيه - وبعبارة اخرى - ان طلب الضدين غير صحيح، من جهة عدم قدرة العبد على الامتثال، فإذا فرضنا ان وصول الحكم الواقعي مستلزم لارتفاع، موضوع الحكم الظاهرى، وفى فرض وصول الحكم الظاهرى، لا يكون الحكم الواقعي واصلا وهما لا يصلان معا في عرض واحد، فلا يلزم التدافع، ولا محذور من هذه الناحية. ________________________________________