[ 82 ] الحقيقة تبعيض في الاحتياط، لا ان الامارة غير العلمية تصير حجة، والا فلا مجال ان يحكم العقل بشئ لعدم كونه مشرعا بل شانه الدرك خاصة. ثم ان الظن كما لا يكون حجة لثبوت الحكم كذلك لا يكفى في سقوط التكليف. وفى الكفاية، وان كان ربما يظهر من بعض المحققين الخلاف، والاكتفاء بالظن بالفراغ ولعله لاجل عدم لزوم دفع الضرر المحتمل انتهى. والظاهر ان مراده ذلك البعض المحقق الخوانسارى حيث انه في مبحث الاستصحاب، قال إذا كان امر أو نهى لفعل الى غاية معينة فعند الشك في حدوث تلك الغاية لو لم يمتثل التكليف المذكور لم يحصل الظن بالامتثال والخروج عن العهدة وما لم يحصل الظن لم يحصل الامتثال انتهى، وربما كان فيرد على ما ذكره في وجه القول بالاكتفاء بالظن بالفراغ، من عدم لزوم دفع الضرر المحتمل، ان معنى وجوب دفع الضرر المحتمل انه ان صادف الواقع ترتب الضرر الذى هو العقاب في امتثال المقام، فلا معنى لعدم الوجوب بهذا المعنى، - وبعبارة اخرى - ان هذا الحكم ليس شيئا زايدا على موضوعه حتى ينكره احد، مع ان لازم هذا الوجه عدم وجوب تحصيل الظن بالامتثال، وكفاية الامتثال الاحتمالى ولا اظن ان يلتزم به احد، فالاظهر عدم اقتضاء غير القطع للحجية ثبوتا، ولا سقوطا. امكان التعبد بالامارة غير العلمية الجهة الثانية: في امكان التعبد بالامارة غير العلمية والظن، وليعلم انه ليس المراد بالامكان المتنازع فيه في المقام هو الاحتمال كما هو المراد منه في قولهم (كل ما قرع سمعك من الغرائب فذره في بقعة الامكان): لعدم كون الاحتمال محل النزاع لكونه امرا وجدانيا: ولعدم كون الامكان بهذا المعنى موردا للاثر فلا يناسب مع البحث الاصولي، ولا الامكان الذاتي وهو ما كان بالنظر الى ذاته لا اقتضاء بالاضافة الى الوجود والعدم، أي ________________________________________