[ 74 ] الوجه. الثاني: ان الاحتياط يستلزم الاخلال بالتمييز ومراعاته لازمه، واستندوا في لزوم مراعاتها بالوجوه الثلاثة المتقدمة في قصد الوجه، وقد عرفت نقدها، فالاظهر عدم اعتباره ايضا. الثالث: ان التكرار لعب بامر المولى وعبث فلا يصدق عليه الامتثال. واجاب عنه في الكفاية بامرين. احدهما: انه ربما يكون لداع عقلائي. وفيه: ان الاشتمال على الغرض العقلائي لا يجدى في دفع المحذور لو سلم سراية اللعب الى نفس الامتثال فان المعتبر في العبادة قصد القربة واللعب، لا يوجب القرب فلا يصح التقرب به. ثانيهما: ما محصله ان اللعب والعبث لو كان، فانما هو في كيفية احراز الامتثال وتحصيل اليقين به واما الاتيان بما هو مصداق للواجب عدم تحقق الامتثال. الرابع: ما افاده المحقق النائيني (ره)، وحاصله ان الاطاعة في نظر العقل الذى هو الحاكم في هذا الباب لا يتحقق الا باتيان العمل، والانبعاث عن شخص امر المولى، وبعثه لا عن احتماله، وهذا المعنى غير متحقق في الامتثال الاجمالي، فان الداعي له نحو العمل في كل طرف هو احتمال الامر - نعم - مع عدم التمكن منه يكون الامتثال الاحتمالى اطاعة، فالامتثال الاجمالي انما يكون في طول الامتثال التفصيلي، ثم على فرض عدم استقلال العقل بذلك، لا ريب في عدم استقلاله بعدمه، فتصل النوبة الى الاصل، وهو الاشتغال، وان قلنا بالبرائة فيما إذا احتمل اعتبار مثل قصد الوجه: إذ الشك هنا في كيفية الاطاعة الموكولة الى حكم العقل لا فيما يمكن اعتباره شرعا. وفيه: ان حقيقة الاطاعة في نظر العقل ليست الا اتيان المأمور به بجميع قيوده، مضافا الى المولى وليس وراء ذلك للعقل حكم، وهو لا يحكم باعتبار شئ زايد فيه، ولا ريب في ان الاضافة إليه تتحقق بالاتيان بداعي احتمال الامر، فلو كان معتبرا فيه الاتيان به عن البعث الجزمى، لكان ذلك باعتبار من الشارع وحيث انه لا دليل عليه، ________________________________________