[ 73 ] الذى سيمر عليك وما فيه 2 - ان حسن الافعال وقبحها انما يكونان مترتبين على العناوين القصدية فلو قصد العنوان الحسن يتصف الفعل به، والا فلا مثلا ضرب اليتيم إذا قصد به التاديب يكون حسنا، والا فلا، فما دام لم يقصد العنوان الخاص الذى به يصير الفعل حسنا لما اتصف به، وحيث ان المكلف لا يكون محيطا بالمصالح والعناوين التى بها يصير الفعل العبادي حسنا فلا بد من الاشارة الاجمالية إليه بالاتيان به بالعنوان الذى اوجبه الشارع، لكونه عنوانا اجماليا للعنوان الذى يكون دخيلا في اتصاف الفعل بالحسن، فيعتبر قصد الوجه، لكونه قصد اللعنوان الحسن الذي لا يعنون الفعل الخارجي به الا إذا قصده. وفيه، اولا: أن منياتى بعملين يعلم بوجوب احدهما انما يقصد الاتيان بكل منهما باحتمال الامر الخاص، فعلى فرض كونه هو المأمور به، فهو قاصد للامر المتعلق به، وهو عنوان اجمالي للعنوان الحسن الذى يصير الفعل حسنا فالاحتياط غير مخل بذلك وثانيا: انه يكفى في الاشارة الى ذلك العنوان قصد القربة لان الامر لا يدعوا الا الى ما تعلق به. 3 - انه يحتمل دخل قصد الوجه في العبادة ولا يمكن نفى اعتباره باطلاق دليل العبادة لانه من القيود التى على فرض دخلها لا يمكن اخذها في المأمور به شرعا، ولا يمكن نفيه بالاصل بل المتعين هو الرجوع الى قاعدة الاشتغال واصالة الاحتياط، ولا مورد للبرائة. وفيه: مضافا الى ما تقدم في مبحث التعبدى والتوصلى، من ان هذه القيود التى لا يمكن اخذها في المتعلق لو احتمل دخلها في حصول الغرض، يصح التمسك بالاطلاق لنفى اعتبارها، وايضا يصح التمسك بالاصل لنفيه فراجع ما ذكرناه. انه على فرض عدم تمامية ما ذكرناه من صحة التمسك بالاطلاق، والاصل في خصوص مثل قصد الوجه، يصح التمسك بالاطلاق المقامى لاثبات عدم دخله: إذ القيد ان كان مما يغفل عنه العامة فعدم بيان المولى دخله، ولو بالاخبار بدخله في الغرض، دليل العدم سيما إذا كان مما تعم البلوى به وتكثر الحاجة إليه، فان عدم البيان حينئذ على فرض دخله في الغرض اخلال بالغرض، والحكيم لا يخل به فيستكشف من عدم البيان عدم دخله فيما يحصل به الغرض، وهذا هو حقيقة الاطلاق المقامى، فالاظهر عدم اعتبار قصد ________________________________________