[ 59 ] كاستحالة اجتماع النقيضين، ولكن بضميمة حكم شرعى إليه يستكشف حكما شرعيا في مورده. اما القسم الاول: فالحق مع المنكرين للملازمة بحسب الغالب، وذلك لعدم احاطة عقول البشر بملاكات الاحكام ومناطاتها: إذ لعل المصلحة المدركة مزاحمة بمفسدة في موردها، ولاجلها لا يصلح للمنشاية لجعل الوجوب، أو ان هناك مانعا آخر، عن جعل الوجوب، وعليه فلا يمكن استكشاف الحكم الشرعي، ولكن إذا فرضنا في مورد العلم بثبوت الحكم الشرعي فيه، قد مر انه ليس للشارع النهى عن العمل به. واما القسم الثاني: فادراك الحسن والقبح، انما يكون لدرك المصلحة والمفسدة، أو لامر الشارع ونهيه ولا ثالث، وعلى الاول يدخل في القسم الاول، وعلى الثاني لا يصلح للمنشاية لجعل الوجوب والحرمة لكونه في طولهما وقد تقدم تفصيل القول في ذلك فراجع. واما القسم الثالث: فاستكشاف الحكم الشرعي في لا ينكر مثلا يستكشف وجوب المقدمة من حكم العقل بالملازمة بين وجوب ذى المقدمة ووجوب مقدمته، بضميمة وجوب ذى المقدمة. بقى في المقام امر ان: الاول: انه قد يتوهم ان جملة من النصوص الكثيرة تدل على المنع عن العمل بالاحكام الشرعية ما لم يتوسط تبليغ الحجة اياها. ولكنه فاسد، فانها ما بين طوائف، الاولى ما تدل على المنع عن العمل بالقياس والاستحسانات والاعتبارات الوهمية كما عليه العامة. الثانية: ما يدل على اعتبار الولاية في صحة العبادات. الثالثة: ما يدل بظاهرها على اعتبار تبليغ الحجة في وجوب امتثال الاحكام - اما الطائفتان الاولييان، فهما اجنبيتان عن المقام كما هو واضح، واما الاخيرة فالجواب عنها - انه إذا استكشف الحكم الشرعي من حكم عقلي لا محالة يستكشف تبليغ الحجة اياها - لقوله (ص) ما من شئ يقربكم الى الجنة الخ، مع انه إذا استكشف الحكم الشرعي من دليل عقلي، تكون الحجة الباطنية، واسطة في ثبوت الحكم، مع انه لو سلم ظهور الاخبار في ذلك لا بد من رفع اليد عن ظاهرها بواسطة البراهين القطعية ________________________________________