[ 45 ] واضف الى ذلك ان اساس هذا التوجيه انما هو كون المجعول في باب الامارات والاصول هو المؤدى، وهذا مضافا الى منافاته لما التزم به في الكفاية من ان المجعول في باب الامارات هو المنجزية والمعذرية، فاسد من اصله لاستلزامه التصويب الباطل وعدم دلالة الدليل عليه في مقام الاثبات كما سيأتي تمام الكلام في ذلك في اول مبحث الظن. اخذ القطع بحكم في موضوع نفس الحكم الرابع: قال المحقق الخراساني في الكفاية الامر الرابع لا يكاد يمكن ان يؤخذ القطع بحكم في موضوع نفس هذا الحكم للزوم الدور ولا مثله للزوم اجتماع المثلين ولا ضده للزوم اجتماع الضدين نعم يصح اخذ القطع بمرتبة من الحكم في مرتبة اخرى منه أو مثله أو ضده انتهى. وتنقيح القول بالبحث في موارد. الاول: في اخذ القطع بالحكم في موضوع نفسه. الثاني: في اخذه في موضوع ضده. الثالث: في اخذه في موضوع مثله - الرابع في اخذ القطع بمرتبة من الحكم في مرتبة اخرى منه، أو مثله، أو ضده. اما المورد الاول: فعن العلامة وغيره الاستدلال لامتناعه، بما في الكفاية من لزوم الدور. ولكن يرد عليه ان الحكم وان كان متوقفا على العلم لفرض اخذه في موضوعه، الا ان العلم لا يتوقف على شخص هذا الحكم بل على ماهية الحكم لاستحالة تقوم العلم بما هو خارج عن افق النفس، وليس العلم الا وجود الماهية في النفس، والوجود لا يقبل وجودا آخر. فالحق ان يستدل لامتناعه بوجهين آخرين. احدهما: لزوم الخلف في نظر المكلف، حيث انه يرى علمه كاشفا عن الواقع، والواقع منكشفا لديه، فيفرض قبل تعلق العلم حكما، ويرى علمه متعلقا به، فلو كان التكليف متاخرا عن العلم لزم الخلف في نظر المكلف، وان لم يكن العلم في الواقع متوقفا على المعلوم بالعرض. ________________________________________