وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 44 ] ولكن الوجه الذى ذكره في الحاشية، لا يتم، لا لما في الكفاية، بل لان الدلالة الملازمية، ان اريد بها دلالة الاقتضاء، فهى انما يكون فيما إذا كان الدليل مختصا بمورد خاص ولم يكن له اثر سوى هذا الاثر المترتب عليه، وعلى الجزء الاخر فمن باب عدم لزوم اللغوية يستكشف التعبد بالجزء الاخر ايضا إذا لم يكن وجدانيا، واما إذا كان الدليل مطلقا أو عاما شاملا لغير هذا المورد فمن الاول لا يختص بما إذا كان له اثر فعلى، ففيما كان الاثر مترتبا على الجزئين، لا يشمل الدليل احدهما وحده فلا يلزم اللغوية. توضيح ذلك انه ربما يترتب الاثر على الموضوع غير المركب - وبعبارة اخرى - يكون الموضوع شيئا واحدا نحو لا تشرب الخمر، وفى مثل ذلك إذا احرز الموضوع وجدانا أو تعبدا يترتب عليه الاحكم والاثر بلا توقف على شئ، وربما يترتب الاثر على الموضوع المركب كما في موضوع عدم تنجس الماء حيث انه مركب من المائية والكرية. وعليه، فإذا قامت الامارة على كلا جزئي الموضوع فلا كلام وان قامت على احدهما ولم يكن الجزء الاخر محرزا بالوجدان، فلا يمكن التمسك باطلاق دليلها لمثل هذه الامارة ثم اثبات الجزء الاخر بالملازمة، إذ شموله لها انما يكون متوقفا على ترتب الاثر عليها، والمفروض ان الاثر لا يكون مترتبا عليها مع فرض عدم ثبوت الجزء الاخر ولا يلزم من عدم شمول الدليل لها محذور فلا محالة لا يشملها، والمقام من هذا القبيل، لعدم اختصاص دليل حجية الامارة، والاستصحاب بالمورد الذى يكون القطع ماخوذا في الموضوع، نعم لو ورد دليل خاص على حجية خصوص هذه الامارة كما ورد خبر حفص في جواز الشهادة مستندة الى اليد لدل على ثبوت الجزء الاخر وهو العلم بالمشهود به بدلالة الاقتضاء صونا لكلام الحكيم عن اللغوية. وان اريد بها الدلالة الالتزامية المصطلحة، فيرد عليه انها تتوقف على التلازم البين بين المدلولين، وبديهى عدم التلازم بين جعل المؤدى منزلة الواقع وجعل القطع به منزلة المتعلق به هو العلم بكونه خمرا، كما ان العلم بكونه خمرا لا يستلزم كونه خمرا في الواقع فلا مورد للدلالة الالتزامية. ________________________________________