وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 426 ] النحو من الوجوب بما لابد منه. وبما ذكرناه توضيح ما افاده المحقق النائيني يظهر اندفاع ما اورده عليه بعض الاعاظم وهو انه لم يقم برهان على عدم الفرق بين الارادتين في جميع اللوازم والاثار، بل الدليل على خلافه فان استلزام تعلق الارادة التكوينية بشئ لتعلق ارادة اخرى بمقدمته، انما هو لاجل ان فعل المريد نفسه لا يتحقق الا بعد الاتيان بالمقدمة فلا مناص عن اراتها، واما الارادة التشريعية، فحيث انها متعلقة بفعل الغير، فلا تستلزم تعلق ارادة اخرى بمقدماته. وبعبارة اخرى ان الاستلزام في الارادة التكوينية انما هو لاجل توقف فعله على المقدمة المتوقفة على ارادتها، وهذا المناط ليس في الارادة التشريعية، بل المتعلق لها انما هو فعل الغير وتحت اختياره فلا موجب لتعلق ارادة اخرى بمقدماته. وان شئت قلت ان الارادة التكوينية لا تتعلق بذى المقدمة الا بعد ايجاد المقدمة المتوقف على ارادتها، فارادة ذى المقدمة متوقفة على ارادة المقدمة خارجا، وهذا بخلاف الارادة التشريعية كما لا يخفى. فان هذا الايراد يتم لو كان المدعى تعلق ارادة مستقلة اصلية، ولا يتم في القهرية التبعية الترشحية لو التفت إليها. واورد عليه الاستاذ الاعظم بايرادين: الاول: ان تعلق الشوق بفعل الغير لا يستلزم تعقله بمقدماته بعد فرض كونه تحت اختيار الغير وان صدوره انما يكون بالختياره. وفيه: ان الشوق كما يتلعق بفعل الغير كذلك يتعلق بما لا يمكن مع عدمه وجود المشتاق إليه. الثاني: ان التكليف ليس هو الشوق بل حقيقته اعتبار كون الفعل على ذمة الغير، وهذا فعل من افعال المولى ويحتاج في خروجه عن اللغوية الى ترتب اثر عملي عليه، وحيث ان صدور المقدمة خارجا لازم على المكلف وان لم يأمر به لتوقف الواجب النفسي عليه، فالامر بها لغو محض لا يصح صدوره من الحكيم. وفيه: ان المدعى التبعية القهرية المصلحة المترتبة على ذى المقدمة كما اوجبت جعل الوجوب له كذلك توجب جعل الوجوب قهرا لما هو واقع في سلسلة علل وجوده ________________________________________