وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 407 ] انما الكلام في انه إذا كانت الملازمة ثابتة، فهل الواجب مطلق المقدمة، ام يكون خصوص حصة خاصة منها. وعلى الثاني اختلفوا في اعتبار الخصوصية على اقوال. احدها: ما نسب الى صاحب المعالم (ره) وهو اعتبار العزم والارادة اتيان ذيها. ثانيها: ما نسب الى الشيخ الاعظم وهو ان الواجب المقدمة التى قصد بها التوصل الى الواجب. ثالثها: ما اختاره صاحب الفصول (ره) وهو ان الواجب خصوص المقدمة الموصلة دون غيرها. اما القول الالو فهو بطاهرة بين الفساد: إذ ان كان وجوب ذى المقدمة ايضا مشروطا بارادة الاتيان به لزم طلب الحاصل، مع انه يلزم الخروج عن كونه واجبا، وصيرورته جائزا إذ لو لم يرد الاتيان به لما كان على شئ لعدم كون واجبا، وان لم يكن مشروطا بها، لزم ان لا يكون وجوب المقدمة تابعا لوجوب ذى المقدمة في الاطلاق والاشتراط. واضف الى ذلك ان وجوب المقدمة إذا كان مشروطا بارادة الاتيان بذى المقدمة لزم اشتراطه بارادة الاتيان بها ايضا، إذ ارادة الاتيان بذى المقدمة لا تنفك عن ارادة الاتيان بالمقدمة، فيلزم المحذور المتقدم، ولعمري ان هذا من الوضوح بمكان لا ينبغى اطالة الكلام فيه، واظن ان صاحب المعالم لم يرد ما هو ظاهر كلامه، بل مراده كون ارادة ذى المقدمة من قيود الواجب لا الوجوب، فيرجع الى القول الثاني اشتراط وجوب المقدمة بقصد التوصل واما القول الثاني: وهو اعتبار قصد التوصل الى الواجب، فهو وان نسب الى الشيخ الاعظم ولكن عبارات مقرر بحثه في المقام مشوشة. فان ظاهر بعضها اعتبار قصد التوصل في تحقق امتثال الوجوب المقدمى. وظاهر بعضها الاخر اعتباره قيدا في خصوص المقدمة المحرمة المنحصرة. وظاهر بعضها الاخر اعتباره قيدا في متعلق الوجوب ________________________________________