وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 398 ] الثانية: من جهة الشك في وجوب ما تردد امره بين كون وجوبه نفسيا، ام غيريا قبل تحقق شرط ما علم كونه نفسيا، فقد اختار المحقق النائيني (ره) جريان البرائة عن وجوبه قبل تحقق ذلك الشرط فتكون النتيجة من هذه الجهة نتيجة الغيرية، فيختص وجوب الغسل في المثال بما بعد دخول الوقت. ولكن الاظهر عدم جريانها، اما العقلية منها فللعلم بعدم ترتب العقاب على تركه قبل الزوال خاصة، إذ المفروض ان وجوبه غير مختص بما قبل الزوال بل هو على فرض وجوبه نفسيا موسع، واما الشرعية منها فلانها انما تجرى لرفع الكلفة الزايدة لا لرفع التوسعة وجريان البرائة في ذلك موجب للتضييق لا للتوسعة، بل البرائة في المقام تجرى عن لزوم ايقاع ذلك العمل بعد الشرط فتكون النتيجة من هذا الجهة ايضا نتيجة النفسية. وبذلك ظهر حكم الشك من الجهة الثالثة وهو عدم لزوم الاتيان به بعد الشرط لواتى به قبله كما لا يخفى. الصورة الثالثة: ما لو لم يعلم الا وجوب ما يدور امره بين كونه واجبا نفسيا أو غيريا، لاحتمال ان يكون في الواقع واجب آخر فعلى يتوقف حصوله على ما علم وجوبه اجمالا. وفي هذه الصورة نسب المحقق النائيني (ره) الى الكفاية التمسك بالبرائة في المقام، واورد عليه بان استحقاق العقاب على ترك معلوم الوجوب اما لنفسه أو يتوقف واجب فعلى عليه معلوم تفصيلات فيكون منجزا، وان لم يكن ذاك الوجوب المحتمل ثبوته في الواقع منجزا من جهات اخر، فان عدم تنجزه من جهة لا ينافى تنجزه من جهة اخرى، واصل البرائة لا ينافى فعليته واقعا وتنجزة بمقدار العلم، بناءا على ما حقق في محله من صحة التفكيك في التنجز فلا تجرى البرائة في وجوب ما علم وجوبه المردد بين كونه نفسيا أو غيريا. وما افاده المحقق النائيني في نفسه حق لا ريب فيه، الا ان ما في الكفاية من الرجوع الى البرائة هو في غير هذه الصورة، بل مورد كلامه الصورة الرابعة الاتية، واما هذه الصورة فهى داخلة في المورد الاول الذى اختار فيه عدم جريان البرائة. ________________________________________