وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 395 ] إذا كان المولى في مقام البيان ولم ينصب قرينة على تقييد الواجب كالصلاة يقيد، فيتمسك باطلاق دليل الصلاة لاثبات عدم تقييدها به، ولازم ذلك هو عدم كون ما شك في قيديته واجبا غيريا، وقد ثبت في محله ان الاصول اللفظية تثبت لوازمها. والمشهور هو التمسك باطلاق دليل وجوب ما علم وجوبه وتردد امره بين كونه واجبا غيريا، أو نفسيا كاطلاق ما تضمن الامر يغسل الجنابة، ويثبت به وجوبه النفسي، توضيح ذلك ان الواجب النفسي وان كان في عالم الثبوت كالواجب الغيرى مقيدا بقيد حيث انه الواجب لما يترتب عليه من المصلحة وليس هو الواجب المطلق غير المقيد، الا انه في مقام الاثبات، بما ان الواجب النفسي لا يحتاج الى التنبيه على قيده، بخلاف الواجب الغيرى، فلو كان غسل الجنابة واجبا نفسيا لما احتاج الى ازيد من الامر به، بخلا ما إذا كان واجبا غيريا فانه يحتاج الى التنبيه على ان وجوبه مقيد بما إذا وجب ذلك الغير، فمقتضى الاطلاق ومقدمات الحكمة البناء على انه واجب نفسي. واورد عليه، تارة بان مفاد الهيئة معنى حرفي وهو جزئي غير قابل للإطلاق والتقييد، فلا يصح التمسك باطلاقها، واخرى بانه لا ريب في اتصاف الفعل بالمطلوبية بالطلب المستفاد من الهيئة، ومن المعلوم ان الشئ لا يتصف بالمطلوبية الا بواسطة تعلق وقع الطلب وحقيقة الارادة به لا بتعلق مفعومه به، فيستكشف من ذلك ان مفاد الهيئة فرد وهو لا يقبل التقييد، وكلا الايرادين منسوبان الى الشيخ الاعظم (ره). ولكن يندفع الايراد الاول بما تقدم في الواجب المشروط، وفي المعنى الحرفى من ان مفاد الهيئة ليس جزئيا، مع: انه امكن للشيخ (قده) انكار الواجب المشروط لهذه الشبهة، ولكنه لا ينكر الواجب الغيرى فلا محالة يلتزم برجوع القيد الى نتيجة الجملة وهو وجوب ذلك الشئ المستفاد من الدليل، وعليه فيتمسك باطلاقها لنفيه. واما الايراد الثاني: فقد اجاب عنه المحقق الخراساني (ره) بقوله ففيه ان مفاد الهيئة كما مرت الاشارة إليه ليس الافراد بل هو مفهوم الطلب كما عرفت تحقيقه في وضع الحروف ولا يكاد يكون فرد الطلب الحقيقي والذى يكون بالجمل الشايع طلبا والا لما صح انشائه بها ضرورة انه من الصفات الخارجية الناشئة من الاسباب الخاصة. نعم ربما ________________________________________