وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 384 ] لا يشمل مورد الجمع العرفي، اما الاول: فلما تقدم في اول مبحث التعادل والترجيح، واما الثاني: فلان الاختلاف مساوق للتعارض، واما الثالث: فلان الظاهر منه وحدة متعلق الامر والنهى في موضوع واحد ولا يشمل، ما لو كان متعلق احدهما اخص من متعلق الآخر، أو كان موضوعه كذلك. 3 - ما ذكره من تخصيص عموم الاخبار بالسيرة: فانه دورى إذ تخصيصه بها يتوقف على حجيتها، وحجيتها تتوقف على عدم الردع وهو يتوقف على التخصيص 4 - ما ذكره (قده) من التخصيص فانه يرده ما افاده (قده) في اول كلامه، فالصحيح البناء على عدم الشمول من جهة عدم شمول العناوين لمواردها. وقد استدل للزوم الرجوع إليها في موارد الجمع العرفي بروايات. الاولى: التوقيع الشريف كتب إليه الحميرى يسئلنى بعض الفقهاء عن المصلى إذا قام من التشهد الاولى الى الركعة الثالثة هل يجب عليه ان يكبر فان بعض اصحابنا قال لا يجب عليه تكبيرة ويجزيه ان يقول بحول الله وقوته اقوم واقعد فكتب (ع) في الجواب عن ذلك حديثان اما احدهما فإذا انتقل من حالة الى اخرى فعليه التكبير، واما الآخر فانه روى انه إذا رفع رأسه من السجدة الثانية فكبر ثم جلس ثم قام فليس عليه في القيام بعد القعود تكبير، وكذلك التشهد الاول يجرى هذا المجرى، وبايهما اخذت من باب التسليم كان صوابا (1) حيث انه (ع) حكم بالتخيير مع ان الثاني اخص من الاول. واجاب الشيخ الاعظم (ره) في مبحث البرائة عنه بان جوابه (ع) يدل على ان الحديث الاول نقله الامام (ع) بالمعنى واراد شموله لحالة الانتقال من القعود الى القيام بحيث لا يمكن ارادة ما عدا هذا الفرد منه، فأجاب (ع) بالتخيير. وفيه: ان لازم ذلك الالتزام بما لا يصح لنا الالتزام به بالنسبة الى فقيه من فقهائنا فضلا عن المعصوم (ع) وهو الخطاء في النقل واجاب عنه المحقق الهمداني (ره) بان حكمه (ع) بالتخيير لعله يكون من جهة علمه ________________________________________ 1 - الوسائل باب 1 3 من ابواب السجود كتاب الصلاة، وباب 9 من ابواب صفات القاضى حديث 39. (*) ________________________________________