وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 381 ] الذى يكون مشهورا مقدما على المخالف لهم بل المخالفة من المرجحات بعد فقد جملة منها، فيدور الامر بين حمله على ارادة الرشد الغالبى، أو الاضافي، أو الظنى، ولو لم يكن الاول اظهر لا ريب في انه محتمل، ومعه لا يمكن القاء ذلك الى المكلف ليكون ضابطا ويتعدى عنه، لعدم الطريق له الى احراز كون صنف خاص غالب الاصابة كما هو واضح. الوجه الرابع: مما ذكره الشيخ للتعدى، قوله (ع) دع ما يريبك الى ما لا يريبك: بدعوى انه يدل على انه إذا دار الامر بين الامرين في احدهما ريب ليس في الآخر ذلك الريب يجب الاخذ به، وعليه فإذا فرض احد المتعارضين منقولا بلفظه والآخر منقولا بالمعنى، وجب الاخذ بالاول لان احتمال الخطاء في النقل بالمعنى منفى فيه. وفيه اولا: انه ضعيف السند لانه رواه الشهيد في الذكرى مرسلا ورواه الكراچكى كذلك في كنز الفوائد صفحه 164 مذيلا بقوله، فانك لن تجد فقد شئ تركته لله عز وجل، وقد اعترف الشيخ بذلك في مسألة وجوب الاحتياط في الشبهات البدوية، وانما استفاد قوة السند من اقتصار المحقق في المعارج على الجواب عنه، بانه لا يعتمد على خبر الواحد في المسألة الاصولية، وان الزام المكلف بالاثقل فيه مظنة الريبة، وهو كما ترى. وثانيا: انه (قده) في تلك المسألة استظهر منه ومن ساير الروايات كون الامر فيه غير الزامي وكونه دالا على مطلوبية الاحتياط نفسا، ويؤيده ما في ذيله من التعليل، مع انه لو لم يكن ظاهرا فيه لابد من حمله عليه بقرينة ساير الاخبار. وثالثا: انه يدل على لزوم ترك ما فيه ريب والاخذ بما لا ريب فيه بقول مطلق لا ما لا ريب فيه بالاضافة، مع ان كلا من الخبرين لفرض شمول ادلة حجية الخبر الواحد له في نفسه يكون مما لا ريب فيه. ثم ان المحقق الخراساني ذكر في الكفاية وجهين لعدم التعدي. الاول: عدم بيان الامام (ع) للكلية كى لا يحتاج السائل الى اعادة السؤال مرارا. الثاني: امره (ع) بالارجاء بعد فرض التساوى فيما ذكر من المزايا المنصوصة فان عدم بيان، والامر بالارجاء يوجبان الظهور للروايات في ان المدار في الترجيح على ________________________________________