وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 358 ] الاولى: هل المراد بالشهرة فيها الشهرة الروائية، أو الفتوائية، أو العملية، والظاهر هو الاولى، فان الشهرة لوحظت بالنسبة الى الرواية وظاهر ذلك اضافتها إليها بما هي حكاية عن حديث المعصوم لا بما هي رأى نقل عن المعصوم (ع). ودعوى ان قوله (ع) فان المجمع عليه لا ريب فيه قرينة على ان المراد الشهرة الفتوائية فان الذى لا ريب فيه هو الذى عليه الشهرة الفتوائية، بحيث كان مقابله الشاذ النادر، واما نفس الشهرة في الرواية مجردة عن الفتوى، فهى مورثة للريب، بل للاطمينان أو اليقين بخلل فيها. مندفعة: بان الرواية المشهورة من حيث الرواية إذا كانت وحدها وكان فتوى الاصحاب على خلافها يطمئن الانسان بخلل فيها اما إذا كانت معارضة مع رواية صحيحة سندا وغير مشهورة، وكان كل منهما مستند جمع من الفقهاء لم يوجب ذلك الريب فيها فضلا عن الاطمينان واليقين بخلل فيها. الجهة الثانية: قد يقال ان الشهرة الروائية مساوقة مع الاستفاضة والقطع بالصدور، فهى من مميزات الحجة عن اللاحجة لامن مرجحات احدى الحجتين، ولكنه يندفع بان الشهرة عبارة عن الظهور والوضوح وهى ذات مراتب مشككة، اول مرتبة منها جعلت مرجحة، لا المرتبة الاخيرة المورثة للقطع بالصدور والشاهد بذلك، فرض الخبرين مشهورين في المقبولة، وتقديم حكم الحاكم الواجد للصفات على الآخر وان كان مستندة مشهورا بين الاصحاب، وغير ذلك من القرائن فإذا لا اشكال في ان الشهرة من المرجحات. الجهة الثالثة: في النسبة بين المقبولة وساير الروايات فالظاهر كما مر من انه إذا تكفل خبر لمرجحين والآخر لمرجح واحد منهما يكون الجمع بينهما بتقييد اطلاق الثاني بالاول، والبناء على ثبوت المرجحين، فالجمع بين النصوص يقتضى البناء على الترجيح اولا، بالشهرة، ثم بموافقة الكتاب، ثم بمخالفة العامة. واما صفات الراوى، فقد تضمنت المقبولة أي مقبولة ابن حنظلة المتقدمة، ومرفوعة زرارة المتقدمة ايضا للترجيح بها. ________________________________________