وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 37 ] وكيف كان فتقريب الاستدلال به، ان تفريع تحديد كل من الصوم، والافطار على رؤية هلالي رمضان، وشوال، لا يستقيم الا بارادة عدم جعل اليقين السابق مدخولا بالشك أي مزاحما به، وقد جعله الشيخ اظهر ما في الباب من الاخبار في دلالته على الاستصحاب. واورد عليه المحققان الخراساني، والنائيني، بان المراد باليقين فيه ليس هو اليقين بان اليوم الماضي كان من شعبان، أو اليقين بعدم دخول رمضان، بل المراد باليقين فيه هو اليقين بدخول شهر رمضان وخروجه، ويدل الخبر على انه لا بد في، وجوب الصوم، و وجوب الافطار من اليقين بدخول شهر رمضان وخروجه، واين هذا من الاستصحاب. وفيه: ان ما افاده لو تم فانما هو في وجوب الصوم من باب اعتبار الجزم بالنية.، واما بالنسبة الى الافطار فلا يتم، الا مع ارادة اليقين بعدم دخول شوال أو بقاء رمضان فينطبق على الاستصحاب، فما افاده الشيخ متين. والاشكال في جريان الاستصحاب في المقام، بانه لا يثبت به وقوع الصوم في شهر رمضان أو ان هذا اليوم منه، هو الاشكال السارى في استصحاب الزمان وسياتى الجواب عنه في تنبيهات الاستصحاب. الاستدلال باخبار الحل والطهارة ومنها: اخبار الحل والطهارة، لاحظ موثق مسعدة بن صدقة عن الامام الصادق (ع) كل شئ هو لك حلال حتى تعلم انه حرام بعينه فتدعه من قبل نفسك الحديث (1) وبمضمونه روايات كثيرة، وموثق مصدق بن صدقة عن عمار عن ابى عبد الله (ع) في حديث قال كل شئ نظيف حتى تعلم انه قذر فإذا علمت فقد قذر وما لم تعلم فليس عليك شئ (2) وقريب منه غيره، والوجوه المحتملة في هذه النصوص ولعلها اقوال، سبعة. ________________________________________ 1 - الوسائل باب 4 من ابواب ما يكتسب به حديث 4، كتاب التجارة. 2 - الوسائل باب 37 من ابواب النجاسات كتاب الطهارة. (*) ________________________________________