وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 22 ] من نظير، ولا محذور فيه، سوى ما افاده المحقق النائيني (ره) من لزوم التكرار في كلام الامام (ع) وهو مما لا يمكن الالتزام به: وذلك لان الحكم وهو عدم وجوب الوضوء عند الشك في النوم صار معلوما من قوله (ع) - لا - في جواب السائل فان حرك الخ، فتكرار ذلك بقوله والا فلا يجب عليه الوضوء يكون لغوا. ولكنه يندفع بان التكرار انما يكون لغوا إذا لم يكن لفائدة، والا فلا محذور فيه، وفى المقام انما ذكر ثانيا لاجل ان يذكر علته ويكون قانونا عاما في باب الوضوء خاصة، أو في جميع الابواب كما ستعرف انشاء الله تعالى - مع - ان هذا الاشكال يرد عليه (قده) الملتزم بتأويل الجملة الخبرية الى الانشائية، فان معنى الجملة حينئذ فليمض على يقينه السابق ولا يتوضأ. وبالجملة احسن الاحتمالات هو ذلك، وقد ذكر الشيخ الاعظم (ره) له نظائر من القرآن الكريم، مثل: وان تجهر بالقول فانه يعلم السر واخفى، وان تكفروا فان الله غنى عنكم، ومن كفر فان ربى غنى كريم، وان يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين الى غير ذلك فتكون معنى الجملة حينئذ انه ان لم يتيقن انه قد نام فلا يجب عليه الوضوء لانه على يقين من وضوئه في السابق ولا ينقض اليقين بالشك. تقريب الاستدلال بالمضمر على حجية الاستصحاب الجهة الرابعة: في انه، هل يدل على حجية الاستصحاب مطلقا، أو في خصوص باب الوضوء، ام لا يدل عليها. اقول: ان منشأ الخلاف، الخلاف في امرين. احدهما: ان المحمول في الصغرى أي قوله، فانه على يقين من وضوئه هل هو اليقين بالوضوء خاصة، أو مطلق اليقين ؟ ثانيهما: ان الالف واللام في الكبرى، وهى لا ينقض اليقين بالشك ابدا، هل هي للجنس، أو للعهد ؟ ولو قيل بان المحمول في الصغرى اليقين بالوضوء والالف واللام تكون للعهد، لا محالة يكون الخبر مختصا بباب الوضوء، ولو منع من احد الامرين يفيد حجية الاستصحاب في ________________________________________