وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 5 ] تعريف الاستصحاب الفصل الرابع: في الاستصحاب، وتنقيح القول فيه يستدعى تقديم امور. الاول: في حقيقة الاستصحاب وقد نقل الشيخ الاعظم عن القوم في تعريف الاستصحاب وجوها ثلاثة: 1 - ما عن المحقق القمى (ره) وهو كون حكم أو وصف يقيني الحصول في الان السابق مشكوك البقاء في الان اللاحق 2 - ما عن المشهور بل نسبه شارح الدروس الى القوم وهو اثبات الحكم في زمان لوجوده في زمان سابق عليه 3 - ما عن الفاضل التونى وشارح المختصر وهو ان الحكم الفلاني قد كان ولم يظن عدمه وكلما كان كذلك فهو باق، ويستفاد من كلمات الشيخ (ره) انه يرى توافق التعاريف الثلاثة. ويمكن توجيهه بما افاده بعض المحققين، من ان التعريف قد يكون بالعلة، ويسمى بمبدأ البرهان كتعريف الغضب بارادة الانتقام، وقد يكون بالمعلول، ويسمى بنتيجة البرهان كتعريف الغضب بغليان دم القلب، وقد يكون بهما، ويمسى بالحد التام الكامل، كتعريف الغضب بغليان الدم لارادة الانتقام وتعريف الاستصحاب، بالاول من قبيل مبدأ البرهان، وبالثانى من قبيل نتيجة البرهان، وبالثالث من قبيل الحد التام الكامل. ولكن يرد عليها ان هذه هو الاستصحاب الذى يكون من الامارات، واما على فرض القول به من باب الاخبار كما عليه المتأخرون فلا يتم هذه التعاريف كما هو واضح. ولذلك افاد المحقق الخراساني (ره) في الكفاية ان عبارتهم في تعريفه وان كان شتى الا انها تشير الى مفهوم واحد ومعنى فارد وهو الحكم ببقاء حكم أو موضوع ذى حكم شك في بقائه اما من جهة بناء العقلاء على ذلك في احكامهم العرفية مطلقا أو في الجملة تعبدا أو للظن به الناشئ عن ملاحظة ثبوته سابقا واما من جهة دلالة النص أو دعوى الاجماع الى ان قال، وتعريفه بما ينطبق على بعضها وان كان ربما يوهم ان لا يكون ________________________________________