وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 474 ] الاول: ان دليل حكم ذلك الفعل، كدليل وجوب الوضوء، انما يدل باطلاقه بالدلالة المطابقية على انه واجب حتى في حال الضرر، وبالدلالة الالتزامية يدل على انه ذو ملاك في تلك الحال، وحديث لا ضرر انما يوجب تقييد ذلك الدليل من الناحية الاولى أي من حيث دلالته على الوجوب، واما دلالته على كونه واجدا للملاك فلا مقيد له، إذ لو كان للكلام دلالات وظهورات سقط بعضها عن الحجية لا موجب لسقوط غيره، فلو اتى بالوضوء بداع الملاك صح. وفيه: ان التمسك بالاطلاق فرع كون الكلام مسوقا للبيان، وادلة الاحكام سيقت لبيان الاحكام، لا الملاكات غاية الامر بالبرهان العقلي يستكشف من وجود الحكم وجود الملاك، فإذا قيد الحكم لا كاشف عن وجود الملاك ايضا. الثاني: ان حديث لا ضرر انما ينفى اللزوم لا الجواز - وان شئت قلت - انه بناءا على كون الاختلاف بين الوجوب والاستحباب من ناحية الترخيص في الترك وعدمه، دليل نفى الضرر يرفع الوجوب، ويقتضى الترخيص، كما انه بناءا على كون الوجوب مركبا من طلب الفعل من المنع من الترك الحديث انما يرفع القيد الثاني، فالوضوء حينئذ مطلوب ويصح لذلك. وفيه: ان الوجوب كما حقق في محله ليس مركبا بل هو بسيط، كما انه قد تقدم ان الحديث لا يثبت الحكم فانه ناف لا مثبت، وايضا هو ينفى الحكم الشرعي دون الاحكام العقلية، - وعليه - فلا معنى لنفى اللزوم وبقاء الجواز بمعنى نفى احد الضدين وبقاء الاخر، أو نفى الحكم العقلي. الثالث: وهو يختص بالمستحب، وما هو من قبيل الوضوء، وهو ان حديث لا ضرر، بما انه وارد في مقام الامتنان، فلا يصلح ان يكون رافعا للاستحباب إذ لا كلفة في وضعه كى يرفعه، وانما يرفع التكاليف اللزومية، وعليه فبما ان الوضوء مع قطع النظر عن وجوبه الغيرى، مستحب نفسي على الاظهر، ومستحب غيرى على المسلك المشهور بين الاصحاب، من ان المطلوب النفسي هو الكون على الطهارة الحاصل من الوضوء، فالامر اللزومى المتعلق به وان كان منفيا بالحديث، الا ان امره الاستحبابى يكون باقيا، فيصح ________________________________________