وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 51 ] السادس: أقسام الاعتبار القانوني: قسم الاصوليون الاعتبار القانوني لثلاثة أقسام: 1 - حكم تكليفي. 2 - حكم وضعي. 3 - الماهية المخترعة، فالحكم التكليفي متقوم بعنصرين: 1 - استبطانه للحكم الجزائي فإن الوجوب والحرمة مستبطنان للوعيد على الترك أو الفعل والاستحباب والكراهة مستبطنان للوعد على الفعل أو الترك، فحيثية التضمن للحكم الجزائي مقومة للحكم التكليفي. 2 - ارتباطه المباشر بعمل الفرد فهو متوجه ومتعلق بالفعل الخارجي، لذلك ورد تعريفه في كلماتهم بأنه الانشاء بداعي جعل الداعي أو جعل الزاجر في نفس المكلف نحو الفعل. والحكم الوضعي متعلق بالعمل الخارجي لا على نحو المباشرة كالحكم التكليفي ولا على نحو الاستبطان للحكم الجزائي سواءا كان وعيدا أم وعدا. والماهية المخترعة قد تكون عبادة كالصلاة والحج وقد تكون موضوعا كالميتة والمذكى وقد تكون معاملة كالبيع والصلح وسيأتي بحث ذلك في الصحيح والاعم. السابع: العلاقة بين الحكم التكليفي والوضعي وبين أقسام الحكم التكليفي: أما العلاقة بين الحكم التكليفي والوضعي فهو بحث طرح في باب الاستصحاب، فاختار الشيخ الانصاري (قده) تفرع الاحكام الوضعية على الاحكام التكليفية وأنها مجعولة بتبع جعلها لا بجعل مستقل، وذهب بعضهم إلى عكس ذلك وهو انتزاع الحكم التكليفي من الحكم الوضعي كالسيد الشاهرودي (قده)، وذهب آخرون للعينية واستبطان الحكم الوضعي للحكم ________________________________________