[ 74 ] [... ] = مفهوم الضرب لم يصدق الا على الضرب، كمفاهيم سائر الالفاظ الموضوعة للاشياء، والمفروض أن الضارب عين الضرب الملحوظ لا بشرط، فما ليس بضرب فعلا لم يصدق عليه الضرب ولا الضارب. وأما على التركيب والانتزاع، فمن الواضح أن الواضع إذا لاحظ حقيقة مركبة عند التحليل من شيئين، وانتزع مفهوما واحدا منهما، ووضع له لفظا كالانسان الموضوع لما هو منحل عند العقل إلى الجنس والفصل، أو لاحظ الشيئين واحدا ووضع لهما لفظا على أن يكون كل منهما جزءا للموضوع له كاسماء الاعداد مثلا، فلا يصدق المفهوم المنتزع من الجزءين أو المركب منهما الا على ما كان واجدا للجزءين فعلا، وذلك واضح، والظاهر أن وضع اللفظ للمركب من شيئين أو المنتزع منهما سواء كان أحدهما موجودا أو غير موجود غير معقول وخلف، كوضع لوضع لفظ زيد مثلا لزيد سواء كان شخصه أو غيره أو لم يكن شئ أصلا. ان قلت: هذا إذا كان الموضوع مركبا أو منتزعا من جزءين فعليين، وأما لو كان مركبا من الذات والصفة سواء تحقق في الماضي أو الحال فلا مجال للاشكال كما هو واضح، وبذلك يمكن الجواب حتى على العينية، لانه وضع للمبدأ الملحوظ لا بشرط سواء تحقق في الماضي أو الحال. قلت: نعم، بناءا على ذلك يرتفع ما ذكرنا من الخلف، لكن يلزم أن يكون معنى المشتق مقترنا بأحد الزمانين كالاستقبال على زعم القوم، وقدأ جمع الكل على عدم دلالته على الزمان أصلا، وانما أوردنا ما أوردنا مبنيا على هذا الاصل المسلم المجمع عليه، ومعلوم أنه لو لم يلحظ في معناه الا ذات امركب منهما أو المنتزع منهما من دون لحاظ الزمان فلا مناص مما ذكرنا. ولا يخفى أن التقريب المذكور وان أغنانا عن التبادر، لكن الوجدان أيضا شاهد على تبادر المتلبس بالمبدأ وصحة السلب عمن انقضى عنه، فنقول لمن لم يتلبس فعلا بالضرب: ليس بضارب بلا عناية واعتبار وان كان ضاربا قبل، وصحة سلب ذلك بلا عناية دليل على كون التبادر مستندا إلى حاق اللفظ. = ________________________________________