[ 73 ] بالعلم ثم زالت عنه تلك الصفة، فمقتضى الاستصحاب بقاء الوجوب، وإذا وجب في حال زوال تلك الصفة، فمقتضى الاصل البراءة عن التكليف. إذا عرفت ما ذكرنا فنقول اختلف في المسألة، وقيل فيها أقوال عديدة لا يهمنا ذكرها، خوفا من الاطالة. والحق انها موضوعة لمعنى يعتبر فيه التلبس الفعلى، ولا يطلق حقيقة الا على من كان متصفا بالمبدأ فعلا. والدليل على ذلك انك عرفت عدم اعتبار المضى والاستقبال والحال في معاني الاسماء وبعد ما فرضنا عدم اعتبار ما ذكر في مثل ضارب وامثاله من المشتقات، فلم تكن مفاهيمها الا ما اخذ من الذوات مع اعتبار تلبسها بالمبادئ الخاصة، إما على نحو التقييد والتركيب، وإما على نحو انتزاع المعنى، كما سيأتي. وعلى أي حال المعنى المتحقق بالذات والمبدأ - من دون اعتبار امر زائد - لا يصدق الاعلى الذات مع المبدأ لدخالة المبدأ في تحقق المعنى بنحو من الدخالة [ 54 ]. وبعبارة اخرى كما أن العناوين المأخوذة من الذاتيات لا تصدق الا على ما كان واجدا لها، كالانسان والحجر والماء والنار، كذلك العناوين التى تتحقق بواسطة عروض العوارض، إذ وجه عدم صدق ] [ 54 ] وذلك لان معنى المشتق إما عين المبدأ الملحوظ لا بشرط - كما هو ظاهر عبارة أهل المعقول - وإما مفهوم بسيط منتزع من الذات والمبدأ بنحو يصح حمله على الذات - كما فسر به كلام المعقوليين في الكفاية على الظاهر - وإما منتزع عن الذات بلحاظ قيام المبدأ بها، فيكون الفرق بينه وبين المبدأ الفرق بين الشئ وذى الشئ - كما في الفصول - وإما مركب من الذات والصفة بنحو يكون كل منهما جزءا لمعناه أو كان أحدهما قيدا له. أما على العينية فمعلوم أن المبدأ بأي نحو لوحظ لم يصدق الا على نفسه، مثلا: = ________________________________________