وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 327 ] المقالة الخامسة (في حاله مع الطرق المعتبرة شرعا) أعنى ما اعتبر من جهة كشفه عن الواقع، وتسمى في الاحكام ادلة اجتهادية، وفى الموضوعات أمارة فلوورد في مورد الاستصحاب دليل معتبر أو أمارة معتبرة على خلاف الحالة السابقة، فلا إشكال في أنه يترك الاستصحاب، ويعمل بمقتضى ذلك الدليل أو تلك الامارة. إنما الكلام في وجه ذلك. وقد قال شيخنا المرتضى قدس سره في غير مورد من كلامه أن تقديم الادلة أو الامارات على الاستصحاب إنما هو من باب الحكومة لا التخصيص ولا التخصص، وهى - على ما فسرها في مبحث التعادل والترجيح - أن ينظر دليل بمدلوله اللفظى الى دليل آخر، ويكون مبينا لمقدار مدلوله مسوقا لبيان حاله، نظير الدليل على أنه لا حكم لكثير الشك، أو للشك في النافلة وامثال ذلك، بالنسبة الى الادلة الدالة على حكم الشك في عدد ركعات الصلاة. وعلى هذا فبيان حكومة الادلة والامارات على الاستصحاب أنه في هما، وإن كان الشك موجودا ولم يقطع بخلاف الحالة السابقة، وعموم لا تنفض يشمله لفظا، إلا ان دليل اعتبارهما قد جعل مؤداهما واقعا أوليا بالتنزيل. ولازم ذلك جعل الشك فيه ملغى بحسب الآثار، فصار مفاد قول الشارع - صدق العادل فيما اخبرك به، أو صدق الامارة فيما حكمته - ان شكك في المورد المفروض بمنزلة العدم، ومعنى كونه بمنزلة العدم أنه لا يترتب عليه ما يترتب على الشك، نظير ما إذا ورد حكم على عنوان العالم، ودل دليل على عدم كون النحوي عالما، فان مرجع هذا الدليل الى أن ما جعلنا للعالم في ذلك الدليل، لا يترتب على النحوي. هذا، ويشكل بأن الضابط المذكور لا ينطبق على دليل حجية الامارات والادلة، ولا على سائر الموارد التى جعل تقديمها من باب الحكومة، كدليل لا ضرر ________________________________________