وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 66 ] [ تعلق الحكم، وبين ملاحظتها كذلك في مرتبة الاستعمال ؟ وايضا من المعلوم إمكان الوضع عاما والموضوع له خاصا، وهو بان يلاحظ الواضع معنى عاما ويضع اللفظ بازاء خصوصياته، فيكون كل من الجزئيات موضوعا له، ولو عامل الشخص هذه المعاملة في مرحلة الاستعمال، بأن لا حظ معنى عاما مرآة للخصوصيات، واستعمل اللفظ في تلك الخصوصيات، يصير كل واحد منها مستعملا فيه، كما أنه صار في الصورة الاولى موضوعا له، وان كانت الدعوى راجعة إلى امر آخر فلا نعقل وجها آخر للاستحالة. ولا استبعد كون ذلك من قصوري لا دراكها. واما ادلة القائلين بالمنع من قبل الوضع، فموهونة جدا، فان اعتبار قيد الوحدة في المعنى مما يقطع بخلافه، وكون الموضوع له في حال الوحدة لا يقتضى الاعدم كون المعنى الاخر موضوعا له بهذا الوضع، ويتبعه عدم صحة الاستعمال فيه بملاحظة هذا الوضع، ولا يوجب ذلك عدم وضع آخر له ولا عدم صحة استعماله بملاحظة ذلك الوضع الآخر فيه. وأما تجويز البعض ذلك في التثنية والجمع بملاحظة وضعهما لافادة التعدد بخلاف المفرد، فمد فوع بان علامة التثنية والجمع تدل على تكرار ما افاده المفرد، لا على حقيقة اخرى في قبال الحقيقة التى دل عليها المفرد. كيف ؟ ولو كانت كذلك لما دلت علامة التثنية على التعدد، لان ] = والقاؤها إلى المخاطب على رأي آخر، وعلى كلا التقديرين فايجاد احكام عديدة ب‍ اكرم أو اظهار ارادات متكثرة به عين افناء الواحد في المتعدد، فان كلا من الارادات المذكورة المتعلقة بكل واحد من الموضوعات بحيالها واستقلالها موجدة أو مظهرة وملقاة إلى المخاطب، مع أن قضية عدم امكان تصور أشياء عديدة مستقلا لو كانت صادقة فلا اختصاص لها بمقام الافناء كما هو واضح. ________________________________________