وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 65 ] [ الحقيقيين وان كان الملحوظ ثبوت العلاقة في كل منهما، فيكون من باب استعمال اللفظ في المجازيين، وان كان الملحوظ ثبوت العلاقة في احدهما، والوضع في الاخر، فيكون من باب استعمال اللفظ في المعنى الحقيقي والمجازي. (ليت شعرى) أن دعوى الاستحالة هل هي راجعة إلى ارادة الانسان الذوات المتعددة من دون ملاحظة عنوان الاجتماع، أو راجعة إلى امر آخر ؟ فان كانت راجعة إلى الاول، فيرده وقوع هذا الامر في العام الاستغراقي، فانه انما صار كذلك لعدم ملاحظة الامر هيئة الاجتماع في مرتبة تعلق الحكم، بل لاحظ الاحاد كلامنها اجمالا على انفرادها، غاية الامر هذه الملاحظة في العام الاستغراقي انما هي في مرتبة تعلق الحكم دون الاستعمال [ 50 ] فإذا صار هذا النحو من الملاحظة - اعني ملاحظة الاحاد على انفرادها ممكنا في مرتببة تعلق الحكم - فليكن ممكنا في مرحلة الاستعمال ايضا، فكما أن كل واحد في الاول يكون موردا للحكم مستقلا، كذلك في الثاني يصير مستعملا فيه. و (ليت شعرى): أي فرق بين ملاحظة الاحاد بذواتها في مرتبة ] [ 50 ] لا يقال: فرق بين الاستعمال وتعلق الحكم، فان الاول افناء اللفظ في المعنى، ولا يمكن افناء الواحد في المتعدد، بخلاف تعلق الحكم فانه يتوقف على لحاظ موضوعه بأي نحو كان، من دون لزوم افناء الواحد في الاثنين، ولا تقوم الواحد باللحاظين. لانه يقال: أولا: قد أوضحنا جواز افناء الواحد في الاثنين مع عدم لزوم تقوم الواحد باللحاظين. وثانيا: ان انشاء الحكم أيضا افناء، فان من يقول: اكرم زيدا يوجد بذلك الوجوب، ونفس ذلك الايجاد استعمال على رأي، واظهار ارادة الاكرام = ________________________________________