وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 63 ] [ ليس مانعا من استعمال ذلك اللفظ في غيره [ 49 ] ولا يتصور مانع عقلي في المقام، فالمجوز للاستعمال موجود، وهو الوضع، وليس هناك ما يقبل المنع. وذهب شيخنا الاستاذ دام بقاه إلى الاستحالة العقلية، قال في الكفاية ان حقيقة الاستعمال ليس مجرد جعل اللفظ علامة لارادة المعنى، بل وجها وعنوانا له، كانه يلقى إليه نفس المعنى ولذا يسرى إليه قبحه وحسنه ولا يمكن جعل اللفظ كذلك الا لمعنى واحد، ضرورة ان لحاظه هكذا في ارادة معنى، ينافى لحاظه كذلك في ارادة الاخر، حيث ان لحاظه كذلك، لا يكاد يكون الا بتبع لحاظ المعنى، فانيا فيه فناء الوجه في ذى الوجه، والعنوان في المعنون. ومعه كيف يمكن ارادة معنى آخر معه كذلك في استعمال واحد، مع استلزامه للحاظ آخر غير لحاظه كذلك في هذه الحال (انتهى). اقول يمكن ان يكون حاصل مرامه دام بقاه أنه بعد ما يكون ] = لا تقيد بوحدتها ولا تعددها، فكما يجوز ارادة الواحد يجوز ارادة المتعدد بتفصيل ما مر، وكما يحتاج تعيين المراد وتشخيصه إلى القرينة المعينة فكذلك يتوقف تعيين الوحدة والتعدد ايضا إليها. [ 49 ] قد يقال - كما قيل -: ان الاوضاع توقيفية لا يجوز التعدي عن متابعة الواضع، والواضع حين الوضع لم يلاحظ الا ذات المعنى في حال الوحدة، فلابد لتابعيه أن يستعملوه كذك. فان قلت: هذا لو كان حال الوحدة قيدا له. وأما لو لم يكن له دخل في الموضوع له فلا يجب مراعاته قطعا، كالاعلام الموضوعة للاشخاص في حا الصغر ولم تخرج بالكبر والهرم عن قيد الموضوع له، ومن المعلوم أن الواضع لم يضع اللفظ للمعنى مع قيد الوحدة =. ________________________________________