[ 53 ] [ حيز التكليف هو هذا المركب من التكبيرة والحمد وكذا وكذا، يصح للقائل بالبراءة ان يقول ان ما علم انه متعلق للتكليف من هذه الاجزاء يؤتى به، وما يشك فيه يدفع بالبراءة. وأما إن قلنا بان ما وقع في حيز التكليف ليس هذا المركب بهذا العنوان، بل هو عنوان بسيط ينطبق على قسم من هذا المركب في بعض الحالات، فلا يتصور معلوم ومشكوك [ 42 ] حتى يقال: إن المعلوم قد اتي به والمشكوك فيه يدفع بالاصل، بل في ما نحن فيه معلوم شك في وقوعه. ولا شبهة في انه مورد للاشتغال. ] [ 42 ] هذا على مبناه - من كون متعلق الامر والنهي هي الطبيعة - صحيح وأما على مبنى الكفاية من تعلقهما بالمصاديق حقيقة وكون العنوان عبرة لها - كما صرح بذلك في اجتماع الامر والنهي - فيكون حقيقة المتعلق منحلا، وان كان المرآة بسيطا. لا يقال: ان الخارج بما هو داخل تحت هذا المفهوم متعلق للامر وملزوم به بحكم العقل. لانا نقول: على الفرض ليس المفهوم الا عبرة لافهام المصداق وكونه متعلقا للارادة، وليس له مدخلية في المحبوبية والمبغوضية. وأما ما أفاده من أن المكلف لا يؤاخذ الا بالعنوان الواقع في حيز التكليف، فلان ذلك العنوان طريق وواسطة لاثبات الارادة إلى المصداق، لا لدخله في متعلق الارادة، ولذا يؤاخذ المكلف بعنوان هؤلاء بقوله: ألم أقل لك أكرم هؤلاء، فلم لم تكرم زيدا مع كونه منهم ؟ وحينئذ لو كان المفهوم مبينا أو كان المصداق مرددا بين المتباينين يؤاخذ بحقيقة المأمور به ويكون حجة لها، والا فلا يكون حجة الا في المقدار المتيقن. نعم قد يقال: على فرض كون موطن الامر الطبيعة أيضا يسري إلى الفرد لمكان الاتحاد، فيكون الفرد مأمورا به ولولا بالارادة التبعية، وهو أيضا واجب الامتثال، ولذا قلتم في المطلق والمقيد بالانحلال، فصح أن يقال: ان الاقل. اما عين المأمور به بالامر = ________________________________________