[ 52 ] [ يلتزم بالاشتغال في موارد الشك في الجزئية أو الشرطية، وإن بنى في الاقل والاكثر على البراءة عقلا، لانه مكلف باتيان ذلك المعنى الواحد، فمتى شك في جزئية شيئ أو شرطيته، يرجع شكه إلى ان ذلك المعنى الواحد هل يتحقق بدون الاتيان بالمشكوك ام لا، مع أن القائلين بالصحيح قائلون بالبراءة فيهما. وقد تصدى لدفع هذا الاشكال شيخنا الاستاذ في الكفاية بأن الجامع انما هو مفهوم واحد منتزع من هذه المركبات المختلفة زيادة ونقيصة، بحسب اختلاف الحالات، يتحد معها نحو اتحاد وفي مثله تجرى البراءة، وانما لا تجرى فيما إذا كان المأمور به امرا واحدا خارجيا مسببا عن مركب مردد بين الاقل والاكثر، كالطهارة المسببة عن الغسل والوضوء فيما إذا شك في اجزائهما (انتهى كلامه). اقول: لا اشكال في أنه إذا كان الشئ مجمعا ومصداقا لعناوين عديدة، فكل عنوان منها وقع في حيز التكليف، كان المكلف ما خوذا بذلك العنوان والعناوين الاخر وان كانت متحققة مع العنوان الواقع في حيز التكليف، ولكن ليس لوجودها ولا لعدمها دخل في براءة ذمة المكلف واشتغاله وهذا واضح جدا، فحينئذ ان قلنا بان الواقع في ] = (لا يقال): ان الموضوع له ان كان العنوان العرضي، أي مفهوم الاجزاء المفيدة للقرب، فيلزم كون الصلاة مثلا مردافة لهذا العنوان، وان كان مصداق الاجزاء المقيدة بهذا القيد، فهو كر على ما فر من عدم تصوير الجامع. (لانا نقول): الموضوع له على هذا ليس المفهوم المذكور، ولا الجامع بين الخارجيات، بل نفس الاجزاء الخارجية كما قلنا مقيدة بذلك القيد، فيكون الجامع لشتات المتفرقات ذلك القيد، وذلك لا ينافي عدم الجامع لها بغير هذا العنوان، وهذا التقرير وان سلم عن مخالفة المرتكزات لكن يبقى اشكال الاشتغال الآتي على حاله. ________________________________________