وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 75 ] العرف لا يفهم القضية الدالة على حجية خبر الواحد أنها سيقت لبيان اعتبار مطلق الظن. و (اما الثاني) فلانه إن اراد تنقيح المناط الظنى فلا يفيد، لعدم الدليل على اعتبار هذا الظن. وإن اراد تنقيح المناط القطعي فانى لاحد القطع بذلك، فان ظهور الادلة في كون اعتبار الخبر من باب الطريقية مسلم ولكن ليست الطريقية عبارة عن مجرد حصول الظن، بل هي مطابقة المورد غالبا للواقع، بحيث يكون مواقع التخلف في غاية الندرة. وما لم يكن كذلك - ولو احتمالا - لا يحصل لنا القطع بتحقق المناط، فلا يجوز لنا الحكم باعتبار كل ظن حصل لنا، بمجرد جعل الشارع خبر العادل حجة، وإن كان ذلك الظن اقوى من الظن الحاصل من الخبر، لامكان التخلف في الكل أو الغالب. ولو فرضنا العلم بمطابقته غالبا، فلا نعلم حصول تلك المرتبة من الغلبة التى رآها الشارع في الخبر. هذا. (ثانيهما) بعض الاخبار الواردة - في تعارض الخبرين - الدالة على الاخذ بالشهرة، كقوله عليه السلام: - خذ بما اشتهر بين اصحابك بدعوى أن المورد وإن كان مما تعارض فيه الخبر ان، لكن العبرة بعموم الجواب لا بخصوص المورد. وفيه ان الموصل عبارة عن الخبر لاكل شئ وهو واضح. وإن سلمنا عمومه، فالاشتهار عبارة عن الوضوح لا الشهرة في الاصطلاح. وإن سلمنا فغاية الامر كون الشهرة مرجحة، ولا تلازم بين المرجحية والحجية مستقلة. ________________________________________