وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 74 ] تحقق له التواتر واقعا، دون من لم يحصل له العلم. وحينئذ فاخبار العادل بتحقق التواتر لما لم يوجب حصول العلم فعلا للمنقول إليه، لم يتحقق له موضوع الحكم وهو التواتر عنده. الامر الخامس - الشهرة ومن الظنون التى ادعى حجيتها بالخصوص الظن الحاصل من فتوى المشهور. وما يمكن ان يستدل به عليها امران: (احدهما) الادلة الدالة على حجية خبر الواحد إما بدلالتها على ذلك لمفهوم الموافقة، كما قد يتوهم بدعوى ظهورها في أن اعتباره ليس من باب الخصوصية بل، هو من باب الكشف عن الواقع، فتدل على اعتبار ما كان كشفه اتم منه. وإما من جهة تنقيح المناط بعد استفادته من تلك الادلة. والخدشة في كليهما واضحة (أما الاول) فلان ما يكون من باب مفهوم الموافقة يعتبر فيه دلالة اللفظ عليه عرفا، بحيث يكون مسوقا لافادة المفهوم، كدلالة قوله تعالى: (ولا تقل لهما اف) على حرمة الضرب، لان المعلوم من هذه القضية أنها سيقت لافادة حرمة الايذاء. وإنما ذكر الفرد الخفى فيها لاقادة أن الايذاء باى مرتبة كان محرم. ولا اشكال في ان ] = للمنقول إليه تواترا ولا يلتزمون به، وعلى ما ذكرنا فلا نحتاج الى اضافة قيد العادة في خصوص العلم في توجيهه. ولا يرد بما يرد على توجيه المتن، بل هو شئ كسائر العاديات يصح الاخبار به عن حس بسبب احساس اسبابه، مثل الاخبار بقتل زيد عند مشاهدة وقوع الضرب عليه، وزهوق روحه مقارنا له أو بعده بقليل. ________________________________________