وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 72 ] (تتميم) قد يقال: بناءا على أن مفهوم الاية ليس متعرضة الا لحيثية الغاء احتمال تعمد الكذب لا ينفعنا في الاخذ بخبر العادل، حتى في المحسوسات، إذا احتملنا كون الحجية الفعلية منوطة بشرط آخر، إذ هي على التقدير المذكور ليست متعرضة للحجية الفعلية، حتى يدفع ذلك الشرط المحتمل باطلاقها. والجواب أنه - بعد الفراغ عن احتمال تعمد الكذب - ليس المانع من حمل مفاد قول القائل على الواقع إلا احتمال الخطأ في الحس، ومقتضى الاصل عند العقلاء عدمه، فإذا انضم ذلك الحكم المستفاد من الشرع الى تلك القاعدة المتفق عليها عند العقلاء يعقل بقاء التحير. نعم يمكن عدم كون الخبر - بعد فرض الغاء احتمال الكذب - حجة فعلية الا مع شرط زائد كالتعدد ونحوه، لكن إن ثبت ذلك بالدليل يرجع الى عدم امضاء الشارع ذلك الاصل المحفوظ عند العقلاء، إلا مع وجود ذلك الشرط. وما لم يدل دليل على ذلك، فمقتضى القاعدة العمل بالاصل المرتكز في اذهان العقلاء. ومن هنا يظهر ان عدم قبول شهادة الفاسق - حتى مع العلم بعدم تعمده الكذب - ليس منافيا لما ادعينا إذا اشتراط العدالة في الشهادة ثبت من الشرع، لا من جهة احتمال تعمد الكذب في الفاسق. وبعد ثبوت ذلك يستكشف عدم امضاء الشارع ذلك الاصل العقلائي في مورد شهادة الفاسق. ويمكن ان يقال ايضا بأن مانعية الفسق في باب الشهادة أو اشتراط العدالة ليست راجعة إلى عدم امضاء الاصل المذكور، فلو شهد الفاسق وعلم بعدم تعمده الكذب، عملنا بالاصل المذكور في إحراز ________________________________________