وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 71 ] [ حقه إما من جهة استكشاف فتوى جماعة اخبر بفتواهم، كما إذا استكشف فتوى جماعة في مسألة فرعية، من جهة اتفاقهم على الاصل الذى ينطبق عليها بمقتضى اجتهاد الناقل. وإمام جهة الكشف عن رأى الامام عليه السلام، بواسطة قول جماعة لا ينبغى عادة حصول العلم بقولهم، فان كان الشك من جهة الامر الاول فادلة حجية خبر العادل - وان قلنا باختصاص مفادها في الغاء احتمال الكذب - ترفع هذا الشك، وإن كان من جهة الامر الثاني، فالظاهر - من قول الناقل ان المسألة اجماعية - تحصيل الاجماع في خصوص تلك المسألة، وحجية هذا الظاهر ترفع ذلك الشك. من جهة انه استكشف رأى الامام عليه السلام من سبب غير عادى، فظاهر حاله يرفع هذا الشك. نعم لو تبين منه في موارد أن دعواه الاجماع كانت مستندة الى الاجماع على القاعدة، أو مستندة الى اتفاق جماعة ليس اتفاقهم سببا عاديا لاستكشاف رأى الامام عليه السلام، فلا يجوز الركون الى نقله. وأما ما لم يعلم حاله فادلة حجية قول العادل - بضميمة ظاهر لفظه وظاهر حاله - تنتج وجوب الاخذ بالاجماع الذى نقله. وفيه - بعد تسليم بقاء ظهور كلام ناقل الاجماع في الاتفاق على الفرع - أنه لا يبعد حصول العلم للناقل بواسطة اتفاق جماعة وعدم حصوله لنا، ولا يلزم في الصورة المفروضة أن يكون حصول علمه بسبب غير عادى، حتى يكون على خلاف مقتضى الاصل العقلائي، لامكان ان يكون ذلك منه من جهة حسن ظنه بتلك الطائفة لم يكن ذلك الظن الحسن للمنقول إليه. فتحصل من جميع ما ذكرنا عدم الدليل على حجية الاجماع المنقول بالخصوص إلا إذا كان الاجماع المنقول بحيث لو اطلعنا عليه علما، حصل لنا العلم، أو كان بحيث لو ضممنا إليه الامارات الموجودة عندنا حصل لنا العلم. ] ________________________________________