وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 35 ] [ المخالفة الالتزامية (الامر الثالث) - هل المخالفة الالتزامية كالمخالفة العملية عند العقل أم لا ؟ ينبغى ان نفرض موردا لا تكون فيه مخالفة عملية أصلا، ولو على نحو التدريج، ونتكلم في جواز المخالفة الالتزامية فيه نفيا واثباتا. وهذا لا يفرض في الشبهة الحكمية، لعدم وجود فعل يكون واجبا في الشرع في ساعة معينة أو حراما كذلك (18) ثم يرتفع حكمه بعد تلك الساعة، فينحصر المورد في الشبهه الموضوعية، كالمرأة، المرددة ين المنذور وطيها في ساعة كذا، أو ترك وطيها كذلك. ومجمل القول فيه أن المخالفة الالتزامية في المثال المفروض تتصور على قسمين: (أحدهما) - عدم الالتزام بشئ من الوجوب والحرمة فيه. = ________________________________________ المطلق والمقيد، لاحتمال عدم حصول الغرض الباعث للامر المعلوم إلا باتيان المقيد، مع أن المقام أولى من سائر القيود لما ذكر من مغفولية القيد عند العامة، فيستكشف عن ارادة عدم الدخل، ولا تصل النوبة الى الاصل. المخالفة الالتزامية (18) الظاهر عدم الحاجة الى ساعة معينة، بل لو كان متعلق الوجوب أو الحرمة فعلا لا يتمكن المكلف من فعله وتركه، ولو من جهة عدم لحاظ الزمان فيه اصلا، كأن يعلم اجمالا أن الختان اما واجب وإما حرام، فانه - مع قطع النظر عن المبادرة والاسراع فيه، - لا يتمكن المكلف من المخالفة القطعية، كما لا يتمكن من الموافقة القطعية مطلقا، ولو مع لحاظ الاسراع، وكذلك لو شك في حرمة قتل المرتد بعد التوبة ووجوبه مثلا، فانه - مع قطع النظر عن الاستعجال، - لا يتمكن المكلف من الاحتياط فيه، ولا من المخالفة القطعية. ________________________________________