وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 34 ] الكلام فيفرض فيما كان عدم تحصيل العلم التفصيلي منه، من جهة غرض عقلائي. والحاصل أن الكلام في ان الاطاعة الاجمالية يمكن أن تكون عبادة ومقربة، لا أن الاطاعة الاجمالية مقربة مطلقا، ولو كان قاصدا للاستهزاء. وأما الدليل الثالث، فقد اشبعنا الكلام فيه في بحث وجوب المقدمة (17). وذكرنا هناك عدم الفرق بين مثل هذه القيود المتأخرة رتبة عن الحكم. وساير القيود، فلا نطيل المقام باعادته. ومن اراد فليراجع. (17) بمنع لزوم الدور كما مر، وعلى فرض تسليم الدور يمكن أن يستكشف عدم تقيد الغرض بمعونة مناط مقدمات الحكمة، وهو لزوم نقض الغرض من عدم اظهار القيد ولو بدليل منفصل حيث اظهاره به. وأما على طريقة الاستاذ - دام بقاه - من ظهور اسناد الحكم الى المطلق في تعلق الحكم بالطبيعة بالصالة، لا بواسطة تعلقه ببعض افرادها، فيمكن ان يقال في المقام: إن الظاهر تعلق الطلب بها من حيث نفسها، لا من حيث كونها مقدمة لشئ آخر، بل يمكن استكشاف عدم القيد في المقام بقرينة اخرى، وهي كون قصد الوجه والتميز مغفولا عنه عند العامة، بحيث لا يمكن عدم اظهاره وايكاله إلى المكلف، وإن فرض عدما استشكافه عند الالتفات. هذا كله في الاطلاق واما الاصل العملي: فان كان الشك في تحقق العبادة بدون هذا القيد عقلا، فالاصل هو الاشتغال من دون حاجة الى الاستدلال، وأما إن كان الشك في دخله في الغرض مع القطع بتحقق العبادة بدونه، فالظاهر أنه من قبيل المطلق والمقيد وتجرى فيه البراءة، وإن قيل بعدم امكان دخله في المأمور به، لان الشك في السقوط ناش عن الشك في ثبوت الغرض، والغرض - على فرض لزوم تحصيله - إنما هو فيما كان ثبوته مقطوعا به، لا فيما شك ثبوته من اول الامر. فمن امر بشي، مع قطع المأمور بكون الغرض حصول شئ يجب الاحتياط باتيان كل ما يحتمل دخله فيه. وأما إذا أمر بشئ - مع احتمال ان يكون الغرض شيئا لا يحصل باتيان المأمور به - فلا يجب الاحتياط بمجرد هذا الاحتمال وذاك التقرير بعينه جار في = (*) ________________________________________