وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 368 ] [ (ومنها) انتفاء القدر المتيقن في مقام التخاطب على قول يأتي. وتأتى الخدشة فيه انشاء الله تعالى. هذا ويمكن أن يقال بعدم الحاجة إلى احراز كون المتكلم في مقام بيان تمام المراد في الحمل على الاطلاق عند عدم القرينة، بيانه أن المهملة مرددة بين المطلق والمقيد، ولا ثالث. ولا إشكال أنه لو كان المراد المقيد، تكون الارادة متعلقة به بالاصالة، وإنما ينسب إلى الطبيعة بالتبع. لمكان الاتحاد، فنقول لو قال القائل جئني بالرجل أو برجل، ويكون ظاهرا في أن الارادة أولا وبالذات متعلقة بالطبيعة، لا أن المراد هو المقيد. ثم اضاف إرادته إلى الطبيعة لمكان الاتحاد. وبعد تسليم هذا الظهور تسرى الارادة إلى تمام الافراد. وهذا معنى الاطلاق. إن قلت ان المهملة ليست قابلة لتعلق الارادة الجدية بها، كيف ؟ وقد فرضناها مرددة بين المطلق والمقيد. ولا يعقل كون موضوع الحكم مرددا عند الحاكم، فنسبة الارادة إلى المهملة عرضية في كل حال، فيبقى تعيين الاطلاق بلا دليل. قلت عروض الاطلاق للمهملة ليس كعروض القيد لها في الاحتياج إلى الملاحظة، والالزم عدم الحمل على الاطلاق حتى بعد احراز كونه في مقام البيان، لعدم الترجيح بعد كونه بمثابة سائر القيود، فإذا فرضنا عدم دخل شئ سوى المهملة في تعلق الحكم، يحصل وصف الاطلاق قهرا، وان لم يكن ملحوظا بنفسه. إن قلت سلمنا أنه من الممكن تقدير القيد أو جعل الطبيعة مرآة للمقيد لكنه يحتاج في نفى هذين ايضا إلى احراز كونه بصدد البيان. قلت يمكن نفى كل من الامرين بالظهور اللفظى ولو لم يحرز كونه ________________________________________