وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 111 ] فيتمحض في العلية وإلا فيتعلق به التكليف المتعلق بما قبلها بعينه فيكون مطلوبا بعين طلبه (الخامسة) ان ظاهر الحذر المفروض كونه علة للانذار في الآية هو التحرز الخارجي على ما يستفاد من موارد استعمالاته لا الخوف النفساني الذي لاوعاء له إلا النفس نعم الخوف النفساني موجب للتحرز الخارجي لا انه هو المطلوب والغاية في نفسه فيما إذا كان متعلقا للامر وحينئذ فحيث ان التحرز الخارجي قابل لتعلق التكليف به والمفروض انه غاية للانذار الواجب فلا محالة يكون هو واجبا ايضا ولو كان المنذر واحدا على ما هو مقتضى كون العموم استغراقيا وبهذه المقدمات يظهر دلالة الآية المباركة على حجية كل من فتوى المجتهد واخبار الراوي من دون اختصاص بأحدهما إذ وجوب التحرز الخارجي عند تحقق الانذار ولو لم يكن مفيدا للعلم يستلزم حجية قول المنذر لا محالة بل يمكن ان يقال ان دلالة الآية على حجية الخبر اقوى من دلالة آية النبأ عليها لسلامتها من الايرادات الواردة عليها وان كان قد عرفت الجواب عنها وتمامية دلالة آية النبأ عليها ايضا (فما عن العلامة الانصاري (قده)) من تضعيف دلالتها حتى انه قرر تشبيه الاستدلال بها على حجية الخبر بالاستدلال عليها بالنبوي المشهور من حفظ على أمتي اربعين حديثا إلى آخره (لم يكن مترقبا) منه (قده) (واما) الاشكالات التي أوردها عليها فلا بد لنا من التعرض لكل واحد منها مع جوابها فنقول اما الاشكال الاول فملخصه ان الآية وان دلت على وجوب الحذر عند ثبوت الانذار إلا انه لم يحرز كونها في مقام بيان الاطلاق بالاضافة إلى صورتي حصول العلم وعدمه فيمكن ان يكون وجوب التحذر في تقدير حصول العلم فقط فلا تدل الآية على حجية قول المنذر تعبدا وان لم يكن مفيدا للعلم (وفيه) اولا ان الخبر الواحد بما هو يستحيل افادته العلم وحصوله احيانا عند الاخبار لا بد وان يكون لقرائن خارجية أجنبية عن نفس الخبر فحمل الآية على صورة حصول العلم الغاء لحجية قول المنذر بالكلية وتعليق للحكم بوجوب التحذر على حصول العلم بالاحكام الشرعية وهذا ينافي ترتب وجوب التحذر على الانذار كما هو ظاهر الآية (وثانيا) سلمنا ان التقييد بصورة حصول العلم لا يوجب إلا اختصاص الحكم ببعض افراد المطلق وهو الخبر المفيد للعلم إلا انه لا موجب لهذا التقييد مع كونه من الافراد النادرة للخبر ولو كان كونه القدر المتيقن موجبا للاختصاص لما جاز التمسك بمطلق في شئ من الابواب إذ ما من مطلق إلا وله متيقن في الجملة (وبالجملة) فاحتمال الاختصاص بصورة حصول العلم في غاية الضعف والوهن ________________________________________