وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 536 ] فيه لو لا القرينة وهذا بخلاف الاخذ بظاهر ذي القرينة فانه لا يوجب رفع اليد عن ظاهر القرينة الا بالملازمة العقلية والاصل المثبت في مداليل الالفاظ وان كان حجة الا ان اثباته للوازم المدلول يتفرع على جريا نه في نفسه لاثبات نفس مورده كما مرت الاشارة إلى ذلك فيما تقدم وحيث لا يجرى الاصل لاثبات نفس مورده يمتنع اثبات لوازمه مورده به والمقام من هذا القبيل لان اصالة الظهور في طرف ذى القرينة لا تجرى لاثبات ما اريد به فكيف يثبت بها لوازمه بيان ذلك ان جريان اصالة الظهور في طرف ذي القرينة يتوقف على عدم جريان اصالة الظهور في ناحية القرينة لان جريانها في ناحيتها يكون رافعا للشك في ناحيته فلو توقف عدم جريانها في ناحيتها على جريانها في ناحيته لزم الدور وهذا هو السر في تقديم الاصل الحاكم على الاصل المحكوم في جميع الموارد ولو بنينا على حجية الاصول المثبتة ولاجل ذلك يتقدم ظهور كلمة يرمى في قولنا رايت اسدا يرمى في رمى النبل مع كونه ظهورا انصرافيا على ظهور لفظ اسد في الحيوان المفترس مع انه ظهور مستند إلى الوضع والظهور الوضعي في حد ذاته اقوى من الظهور الاطلاقى ولا فرق فيما ذكرناه بين القرينة المتصلة والمنفصلة (نعم) بينهما فرق من جهة اخرى وهى ان القرينة المتصلة توجب عدم انعقاد الظهور التصديقي في ناحية ذي القرينة من اول الامر بخلاف القرينة المنفصلة فانها لا تكون مانعة الا عن الظهور التصديقي الكاشف عن المراد الواقعي وقد مر بيان ذلك عن قريب فراجع (الثانية) ان تعين كون جزء من الكلام قرينة على جزئه الاخر وان لم يكن له ميزان كلى تتميز به القرينة عن ذى القرينة لئلا يبقى مورد للشك اصلا الا ان الظاهر انه لا اشكال في ان كل ما يكون فضله في الكلام كالوصف ونحوه يكون قرينة على ما يكون عمدة فيه فان الظاهر ان الفضلة في الكلام انما يؤتى بها لاجل الكشف عن تمام المراد فتكون هي قرينة على غيرها ولا يبعد ان يكون الفعل المبدو به الكلام في الجملة الفعليه قرينة على الجزئين الاخرين من الفاعل والمفعول به كما في لا تضرب احدا فان ظهور الضرب في خصوص المؤلم يكون قرينة على تخصيص مدلول لفظ الاحد بالاحياء هذا في المتصل واما المنفصل فالميزان فيه لتشخيص لكون شيئ قرينة على غيره هو فرضه متصلا به في كلام واحد فان كانت في هذا الفرض قرينة صارفة لظهور ما فرض اتصاله به ومبنية للمراد منه كانت قرينة له في فرض انفصاله عنه ________________________________________